الاشياء التى تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها

تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة وفقا لما يصدر بتحديده قرار من وزير المالية وذلك طبقا لاحكام الفقرة الخامسة من المادة الثانية من قانون تنظيم الاعفاءات رقم 186 لسنة 1986 وتعديلاته والمادة (10) من قرار رقم861 لسنة 2005 باللائحة التنفيذية لقرار رئيس الجمهورية رقم 186 لسنة 1986.

الاجراءات عند التصدير

تحرر عنها استمارة 126 ك م من اصل وصورة تبقى مع صاحب الشأن ليتم المراجعة على أساسها عند العودة. وتكون صلاحيتها بالنسبة للمعدات والالات والاجهزة التى تصدر لتنفيذ مشروعات خارج البلاد طوال مدة المشروع دون الحاجه الى تجديدها . مع تقديم المستندات اللازمة لاثبات مدة المشروع اذا زادت عن سنة.

الاجراءات عند الاستيراد

وذلك فيما يخص الرسوم " تعفى من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وبشرط المعاينة وبشرط توافر الشروط التالية:-
1 - أن يتحقق الجمرك من عدم رد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها أو ضرائب
المبيعات المستحقة عليها عند التصدير فاذا تبين ردها عند التصدير فلا يفرج عنها الا بعد تحصيل الضرائب المذكورة.
2 - أن يتم اعادة استيرادها خلال سنة من تاريخ تصديرها ويجوز مد هذه المدة لفترة اخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك لاسباب مبررة. :

يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر للاشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها والمنصوص عليها في البند (5) من المادة (2) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية ما ياتي :

1- الرسائل التي لا تحمل الصفة التجارية :

أن يحرر عنها استمارة (126 ك . م ) عند التصدير من أصل وصورة وتسلم الصوره لصاحب الشأن ليتم المراجعه عليها عند العودة وبالنسبه للاثار المصريه يمكن الاكتفاء

2- الرسائل التجارية التي تصدر للخارج ثم تعاد للبلاد بعينها لرفضها:

(ا)أن يتم إعادتها خلال سنه من تاريخ تصديرها ، ويجوز مدها لمدة اخري مماثله لأسباب جدية يقبلها رئيس مصلحة الجمارك
(ب) ان يتحقق الجمرك من ان الاصناف المعادة هى ذات الاصناف السابق تصديرها بعينها، وانها معادة بالحالة التى تم تصديرها بها
(ج) ان يتحقق الجمرك من عدم رد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقه بها او الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليها عند التصدير فاذا تبين عند التصدير فلا يفرج عنها الا بعد تحصيلها
(د) ان يتحقق الجمرك من انه لم يسبق معاملة هذه الاشياء بنظام السماح المؤقت

3- السيارات المنتجة محليا والسابق تصديرها للخارج عند اعادة استيرادها:

(أ) الا يكون قد تم رد اى ضرائب او رسوم عند التصدير والا تكون السيارة قد عوملت بنظام السماح المؤقت
(ب) ان تتم مراجعة ومطابقة بيانات السيارة على البيانات الواردة بدفتر الملكية الصادر من الشركة المنتجة والمعتمدة من الجمارك عند التصدير على ان يكون شاملا لكافة البيانات المتعلقة بالسيارة

- فيما يخص الاستيراد

-تعفى من كافة القيود الاستيرادية بشرط التحقق من الشروط المذكورة اعلاه .
- يقتصر العرض على الزراعة -مراقبة الاغذية(وزارة الصحة)-الحجر البيطرى .