الصفحة السابقة الفهرس الصفحة التالية

الملحق الثاني
اللجنة الفنية المعنية بالتقييم الجمركي
1- بمقتضى المادة 18 من هذا الاتفاق تنشأ اللجنة الفنية تحت إشراف مجلس التعاون الجمركي بغية ضمان توحيد تفسير هذا الاتفاق وتطبيقه على المستوى الفنى.

2- تشمل مسئوليات اللجنة الفنية ما يلي :-

أ) بحث المشكلات الفنية المحددة الناشئة في مجرى الإدارة اليومية لنظام التقييم الجمركي لدى الأعضاء، وتقديم أراء
استشارية عن الحلول الملائمة القائمة على الوقائع المعروضة.
ب) دراسة قوانين وإجراءات وممارسات التقييم في علاقتها بهذا الاتفاق عند الطلب وإعداد تقارير بنتائج هذه الدراسات،
ج) إعداد وتوزيع تقارير سنوية عن الجوانب الفنية لسير الاتفاق وحالته،
د) تقديم المعلومات والمشورة عن أي مسائل تتعلق بتقييم السلع المستوردة لأغراض الجمارك عندما يطلبها أي عضو أو
تطلبها اللجنة. ويجوز أن تتخذ هذه المعلومات والمشورة شكل أراء استشارية أو تعليقات أو مذكرات إيضاحية،
هـ) تسهيل المساعدة الفنية للأعضاء عند طلبها، بغية تعزيز القبول الدولي لهذا الاتفاق،
و) إجراء بحث لمسألة يحيلها لها فريق التحكيم بمقتضى المادة 19 من هذا الاتفاق،
ز) ممارسة أي مسئوليات أخرى قد تسندها اللجنة إليها.
عموميات

  1. تحول اللجنة الفنية إنهاء أي عمل بشأن مسائل محددة، خاصة تلك التي يحيلها إليها الأعضاء أو اللجنة أو فرق التحكيم، في فترة زمنية قصيرة معقولة. وتحدد فرق التحكيم - كما تنص الفقرة 4 من المادة 19 - فترة زمنية محددة لتلقى تقرير من اللجنة الفنية، وتقدم اللجنة الفنية تقريرها خلال هذه الفترة.

  2. تساعد أمانة مجلس التعاون الجمركي اللجنة الفنية في عملها حسبما تقتضى الضرورة.
التمثيل

  1. يحق لكل عضو التمثيل في اللجنة الفنية. ويجوز لأي عضو أن يعين مندوبا ومناوبا أو أكثر لتمثيله في اللجنة الفنية. ويشار إلى مثل هذا العضو الممثل في اللجنة الفنية في الملحق باسم " عضو اللجنة الفنية " ويجوز لأعضاء اللجنة الفنية الاستعانة بمستشارين. كما يجوز لسكرتارية منظمة التجارة العالمية حضور هذه الاجتماعات كمراقب.

  2. يجوز تمثيل أعضاء مجلس التعاون الجمركي الذين ليسوا أعضاء في اللجنة في اجتماعات اللجنة الفنية بمندوب واحد ومندوب بديل أو أكثر ويحضر هؤلاء الممثلون اجتماعات اللجنة الفنية كمراقبين.

  3. يجوز لأمين عام مجلس التعاون الجمركي ( الذي يشار إليه في هذا الملحق باسم " الأمين العام " وبشرط موافقة رئيس اللجنة الفنية، أن يدعو ممثلين لحكومات ليست أعضاء في منظمة التجارة العالمية ولا في مجلس التعاون الجمركي وممثلين للمنظمات الحكومية الدولية وللمنظمات التجارية إلى حضور اجتماعات اللجنة الفنية كمراقبين.

  4. تقدم تعيينات المندوبين والمستشارين في اجتماعات اللجنة الفنية إلى الأمين العام.

    اجتماعات اللجنة الفنية

  5. تجتمع اللجنة الفنية عند الضرورة، ومرتين على الأقل كل سنة، وتحدد اللجنة الفنية في دورتها موعد الاجتماع بالأغلبية البسيطة لأعضائها أو بناء على طلب الرئيس في الحالات التي تتطلب اهتماما عاجلا ودون إغفال أحكام العبارة الأولى من هذه الفقرة تجتمع اللجنة الفنية عند الضرورة لبحث المسائل المحال إليها من فريق التحكيم بمقتضى أحكام المادة 19 من هذا الاتفاق.

  6. تعقد اجتماعات اللجنة الفنية في مقر مجلس التعاون الجمركي ما لم يتقرر غير ذلك.

  7. يقوم الأمين العام بإبلاغ كل أعضاء اللجنة الفنية والأعضاء المشار إليهم في الفقرتين 6، 7 بموعد افتتاح كل دورة للجنة الفنية قبل 30 يوما على الأقل إلا في الحالات العاجلة.

جدول الأعمال
  1. يضع الأمين العام جدول أعمال مؤقت لكل دورة يوزع على أعضاء اللجنة الفنية وعلى من تشملهم الفقرتين 6، 7 قبل 30 يوما على الأقل من بدء الدورة إلا في الحالات العاجلة.
    و يضم جدول الأعمال كل البنود التي أقرت اللجنة الفنية إدراجها في دورتها السابقة، وكل البنود التي أدرجها الرئيس بمبادرته، وكل البنود التي طلب الأمين العام أو اللجنة أو أي عضو في اللجنة الفنية إدراجها.

  2. تحدد اللجنة الفنية جدول أعمالها عند افتتاح كل دورة، ويجوز للجنة الفنية أن تغير جدول الأعمال في أي وقت أثناء الدورة.

    مكتب اللجنة الفنية وسير أعمالها

  3. تنتخب اللجنة الفنية من بين مندوبي أعضائها رئيسا ونائبا أو أكثر للرئيس ويشغل الرئيس ونواب الرئيس مناصبهم لمدة سنة. ويجوز ترشيح الرئيس ونواب الرئيس السابقين لإعادة انتخابهم. انتهى تلقائيا ولاية الرئيس أو نائب الرئيس الذي لم يعد يمثل عضوا.

  4. إذا تغيب الرئيس عن أي اجتماع أو عن جزء منه يتولى منه أحد نواب الرئيس الرئاسة. وتكون لهذا الأخير في هذه الحالة كل سلطات الرئيس وواجباته.

  5. يشارك رئيس الاجتماع في أعمال اللجنة الفنية بصفته هذه وليس كممثل لعضو في اللجنة الفنية.

  6. إلى جانب ممارسة السلطات الأخرى التي تعهد بها هذه القواعد إلى الرئيس يكون هو الذي يعلن افتتاح الدورة وانتهائها، ويوجه المناقشة، ويعطى حق الكلام، ويشرف بحكم هذه القواعد على سير الجلسات. ويجوز للرئيس أن يلفت نظر المتحدث إذا كانت ملاحظاته غير ذات صلة.

  7. يجوز لأي عضو أن يثير نقطة نظام أثناء مناقشة أي مسألة وفي هذه الحالة يبت الرئيس في هذه النقطة فورا، فإذا حدث اعتراض طرحه الرئيس على الاجتماع، ويظل قرار الرئيس قائما ما لم ينقض.

  8. يؤدى الأمين العام أو موظفو مجلس التعاون الجمركي الذين يعينهم الأمين العام أعمال السكرتارية لاجتماعات اللجنة الفنية.

النصاب والتصويت

  1. يشكل ممثلوا الأغلبية البسيطة لأعضاء اللجنة الفنية النصاب القانوني.

  2. يكون لكل عضو في اللجنة الفنية صوت واحد. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية تضم على الأقل ثلثي الأعضاء الحاضرين. وبغض النظر عن نتيجة التصويت في مسألة معينة فان من حق اللجنة الفنية أن تضع تقريرا كاملا للجنة ولمجلس التعاون الجمركي عن هذه المسألة يبين مختلف الآراء التي أبديت في المناقشة ذات الصلة. ومع عدم الإخلال بالأحكام السابقة تصدر قرارات اللجنة في المسائل التي يحيلها إليه فريق التحكيم بالتوافق العام. فإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في اللجنة الفنية على مسألة أحالها إليها فريق التحكيم قدمت تقريرا تفصيليا بوقائع المسألة يبين أراء الأعضاء.

اللغات والسجلات


  1. اللغات الرسمية للجنة الفنية هي الإنجليزية والفرنسية والأسبانية وتتم على الفور ترجمة الخطابات والبيانات الصادرة بإحدى هذه اللغات الثلاثة إلى اللغتين الرسميتين الآخرين ما لم يتفق كل المندوبين على الاستغناء عن الترجمة. أما الخطابات والبيانات الصادرة بأي لغة أخرى فتترجم إلى الإنجليزية والفرنسية والأسبانية بنفس الشرط، ولكن في هذه الحالة يقدم المندوب المعنى للترجمة إلى الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية ولا تستخدم في الوثائق الرسمية للجنة الفنية إلا اللغات الإنجليزية والفرنسية والأسبانية.
    و لا بد أن تقدم المذكرات والمراسلات قيد في اللجنة الفنية بإحدى اللغات الرسمية.

  2. تضع اللجنة الفنية تقريرا عن كل دوراتها وكذلك محاضر لاجتماعاتها أو السجلات مختصرة لها إذا رأى الرئيس ذلك ضروريا.
    و يقدم الرئيس أو من يعينه تقريرا عن عمل اللجنة الفنية إلى كل اجتماع اللجنة وكل اجتماع لمجلس التعاون الجمركي.
الصفحة السابقة الفهرس الصفحة التالية