قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية
رقم 186 لسنة 1986 و تعديلاته(1)
مادة 1
يعفى من الضرائب الجمركية وفقا للشروط و الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بالإتفاق مع الوزير المختص ما يأتي :
-
ما تستورده وزارة الدفاع و الشركات و الوحدات و الهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لأغراض التسليح من أسلحة و ذخائر و تجهيزات و وسائل نقل و مواد وأدوات و آلات و مهمات و أجهزة طبية و أدوية.
-
ما تستورده هيئة الأمن القومي من أجهزة خاصة لازمة لنشاطها.
-
ما تستورده رئاسة الجمهورية من أشياء للإستعمال الرسمي و التي يحددها أمين عام رئاسة الجمهورية.
-
ما تستورده وزارة الداخلية من أسلحة و ذخائر و مهمات و أجهزة خاصة و وسائل إنتقال لازمة لنشاطها فيما عدا سيارات الركوب.