مادة 2
تعفى من الضرائب الجمركية و بشرط المعاينة الأشياء التالية وفقا لما يصدر بتحديده قرار من وزير المالية :
-
الهدايا و الهبات و العينات الواردة لوزارات الحكومة و مصالحها و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة.
-
الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح و عابرين و مقيمين في البلاد عند القدوم و المغادرة
-
الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين و الميداليات و الجوائز الرياضية و العلمية.
-
الأثاث و الأدوات و الأمتعة الشخصية و السيارات التي تسبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة و الخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في الجمهورية بشرط التحقق من عينيتها.
-
الأشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها.
-
الأشياء التي تقتضي العمليات التجارية مع الخارج استيرادها و ذلك بشرط تصدير بضاعة من ذات القيمة و النوع من الإنتاج المحلي.
- المؤن و مواد الوقود و المهمات اللازمة لسفن أعالي البحار و الطائرات في رحلاتها الخارجية ،
و ما يلزم استعمال ركابها و ملاحيها.
- المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة ( بدل تالف أو ناقص ) عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها و حصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة في حينها.
- العينات التجارية و نماذج التصنيع
- الأشياء و سيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا الواردة برسم المرضى و المعوقين.
-
و يحظر التصرف في السيارة المعفاة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب و الرسوم التي تم الإعفاء منها.
-
و يكون لمن استحق الإعفاء طبقا للفقرة الأولى بعد مضي السنوات الخمس المشار إليها التصرف في السيارة المعفاة دون سداد الضرائب و الرسوم سالفة الذكر و التمتع بإعفاء سيارة أخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا ، إذا تم التصرف في السيارة الأولى وفقا للقواعد السابقة.
-
و يعتبر التصرف قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج بدون إخطار مصلحة الجمارك و سداد الضريبة الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المستحقة تهربا جمركيا.