|
تعفى من الضرائب الجمركية و بشرط المعاينة : 1- ما تستورده المنشآت المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة من الأدوات والمهمات و الآلات و وسائل النقل ( فيما عدا سيارات الركوب و الأثاث ) اللازمة لمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة ،2- و ذلك دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادتين 36 ،3- 37 من نظام استثمار المال العربي و الأجنبي و المناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974. 4- سيارة ركوب صغيرة ذات أربعة سلندرات فأقل أو دراجة آلية واحدة بشرط أن تكون مجهزة تجهيزا طبيا خاصا تخصص للإستخدام الشخصي لمن يصاب من أفراد القوات المسلحة و العاملين المدنيين بها الذين أصيبوا أو يصابون في العمليات الحربية أو في في إحدى الحالات المشار إليها في المادة 31 من قانون التقاعد والتأمين و المعاشات الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 و نتج عن إصابتهم شلل أو فقد أحد الأطراف و الذين تستدعي حالاتهم بناء على قرار المجلس الطبي العسكري المركزي تزويدهم بعربة ركوب أو دراجة آلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا ،5- و ذلك وفقا للشروط الآتية : (1) أن تكون السيارة أو الدراجة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا يتناسب و حالة المصاب الصحية حسبما يقرره المجلس الطبي العسكري العام. (2) ألا يزيد عدد السلندرات على أربعة و ألا تجاوز سعة محرك السيارة 1800سم3 (ج) ألا تجاوز قيمة السيارة ما يحدده مجلس الوزراء ، و في حالة تجاوز السيارة لهذه القيمة مع استيفائها لكافة الشروط الأخرى ، فيقتصر الإعفاء على ما يساوي القيمة المذكورة. (د) يحظر التصرف في السيارة أو الدراجة الآلية المعفاة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم التي تم الإعفاء منها. و يعتبر التصرف قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج بدون إخطار مصلحة الجمارك و سداد الضريبة الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المستحقة تهربا جمركيا. و يكون للمعوق بعد مضي السنوات الخمس المشار إليها التصرف في السيارة أو الدراجة الآلية المعفاة دون سداد الضرائب و الرسوم سالفة الذكر و التمتع بإعفاء سيارة أو دراجة آلية أخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا إذا تم التصرف في السيارة أو الدراجة الآلية وفقا للقواعد السابقة. و في جميع الأحوال لا تستحق الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم الملحقة بها إذا تم التصرف بعد وفاة المعوق مالك السيارة أو الدراجة. و يجوز للمصابين في العمليات الحربية الذين سبق لهم استيراد سيارات ركوب أو دراجات آلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا و أعفيت من الضرائب و الرسوم الجمركية بمقتضى قوانين سابقة على هذا القانون أن يطلبوا تطبيق هذا البند عليهم بشرط توافر القواعد و الشروط الواردة به. و يعامل أفراد الشرطة نفس المعاملة لأفراد القوات المسلحة وفقا لأحكام هذه المادة ، إذا أصيبوا أثناء و بسبب أحد المهام الأمنية المكلفين بها ، طبقا للضوابط و الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 6- الأمتعة الشخصية و الأدوات و الأثاثات المنزلية و السيارات الخاصة لأعضاء البعثات و الأجازات الدراسية تحت الإشراف العلمي للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو على منح أجنبية أو على نفقته ،7- و ذلك عند عودته النهائية بعد إنتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته. و ذلك بالشروط التالية : (1) ألا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة طبقا للفقرة السابقة على عشرة آلاف جنيه ،(2) و ذلك بالإضافة إلى إعفاء كمبيوتر شخصي واحد وطابعة عادية. (3) ألا يتمتع الشخص بهذا الإعفاء أكثر من مرة واحدة. (5) الحصول على تصديق من القنصل المختص أو وزارة الخاجية المصرية على كشف بيانات بالأشياء الواردة بالبيانات الخاصة بها و أن قيمتها مسددة بالكامل. (د) أن تصل هذه الأشياء خلال ستة أشهر من تاريخ حصول صاحب الشأن على الدكتوراه أو ما يعادلها و يجوز لوزير المالية التجاوز عن شرط المدة إذا وجدت أسباب تبرر ذلك. و لا يجوز الجمع بين هذا ا؟لإعفاء و أي إعفاء آخر. و في حالة استحقاق أحد الزوجين أو كليهما معا للإعفاء المقرر بهذه المادة و استحقاق أحدهما لإعفاء من نوع آخر فيسري الإعفاء المقرر بهذه المادة ما لم يقرر الزوجان اختيار الإفادة من الإعفاء الآخر. و يحظر التصرف في أي شيء من الأشياء المعفاة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج النهائي عن الأشياء المعفاة و إلا استحقت الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم وفقا لحالة هذه الأشياء و قيمتها وقت السداد و طبقا لفئات التعريفة الجمركية السارية في هذا التاريخ. 8- الأمتعة الشخصية و الأثاث الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي و القنصلي لجمهورية مصر العربية و موظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية للخارج ،9- و موظفي الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات ،10- و المعارين لهيئة الأمم المتحدة و الوكالات المتخصصة و كذلك رعايا جمهورية مصر العربية العاملين في الخارج بجامعة الدول العربية و منظمة الوحدة الأفريقية ،11- و ذلك بالشروط و الأوضاع و في الحدود التي يتفق عليها بين وزير الخارجية و وزير المالية. 12- الأشياء التي يصدر بإعفائها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير المالية.
|