مادة 7
يجوز بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزارة الخارجية إعفاء ما يرد للاستعمال الشخصي لبعض ذوى المكانة من الأجانب وذلك بقصد المجاملة الدولية
مادة 8
" في غير الحالات التي يفرج فيها عن البضائع وفقا للمادة (101) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، يجوز الإفراج مؤقتا عن الآلات والمعدات والأجهزة للعمل أو التأجير داخل البلاد ،علي أن تخضع لضريبة جمركية بواقع 2% من قيمة الضريبة الجمركية السارية في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه و بحد أقصي 20% سنويا ، وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد ، وحتى تاريخ إعادة تصديرها للخارج أو تاريخ الإفراج النهائي عنها وفقا للقواعد المنظمة لذلك."