الصفحة السابقة الفهرس الصفحة التالية

مادة 9
بند (أ) - يحظر التصرف في الأشياء المعفاة، سواء كان الإعفاء كاملا أو جزئيا أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية أو كانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (4) من هذا القانون بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص والجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من اجلها إلا بعد أخطار مصلحة الجمارك. ويبدأ الحظر من تاريخ الإفراج ، ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ، عن الأشياء المعفاة، وفقا لحالتها وقيمتها وقت التصرف ، منسوبة لسنوات الاستعمال ، وطبقا للتعريفة المعمول بها في تاريخ السداد، ويسري هذا الحظر لمدة:
1. خمس سنوات بالنسبة إلي سيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي أو التوسع فيها علي أن يسدد كامل الضرائب والرسوم إذا تم التصرف فيها خلال الثلاث السنوات وتسدد بنسبة 40% إذا تم التصرف خلال السنة الرابعة وتسدد بنسبة 20% إذا تم التصرف خلال السنة الخامسة ، وذلك بشرط أن تكون قد استعملت الاستعمال الدارج في هذا النشاط حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2- سبع سنوات بالنسبة الى باقى الأشياء و يعتبر التصرف قبل مضى اى من هذة المدد، بحسب الأحوال بدون اخطار مصلحة الجمارك . و سداد الضريبة الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المقررة تهربا جمركيا ، كما يعتبر الاستعمال فى غير الأغراض التى تقرر الاعفاء او التخفيضات او تطبيق حكم المادة (4) من هذا القانون من اجلها مخالفة لحكم المادة (118/4) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 و لصاحب الشأن بعد انقضاء مدة الحظر المنصوص عليها فى هذه المادة التصرف فى الشىء المعفى دون سداد الضرائب او الرسوم المقرره


الصفحة السابقة الفهرس الصفحة التالية