(مادة 7)
يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر بالبند(2) من المادة(2) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية مايأتى: أولا- بالنسبة للسياح والعابرين : الا تتجاوز الامتعة الشخصية للسائح او العابر القادم مايأتى :
(1) الملابس الشخصية المستعملة .
ثانيا: بالنسبة للمقيمين 1-عند المغادرة:ان يثبت المغادر الاصناف ذات القيمة فى حالة رغبتة اعادتها الى البلاد على النموذج المعد لذلك. 2- عند العودة: الا تتجاوز الامتعة الشخصية للعائد مايأتى: ( أ) الأمتعة الشخصية و الأشياء المثبتة بالنموذج المشار إليه في البند السابق (ب) الأشياء الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي كالهدايا في حدود الف وخمسمائه جنيه وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على مازاد على حد الاعفاء. (ج) مايتم شراؤه للاستعمال الشخصى من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية وذلك خلال48 ساعة من وصول الراكب بما لايجاوز مبلغ 200 دولار أمريكي وذلك في حالة عدم تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه بالبند السابق ، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاخرى على مايزيد على المبلغ المشار اليه وذلك بما لايجاوز مرتين في العام الواحد مع إثبات ذلك على جواز السفر و بشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيا . ( د ) عدد 200 سيجارة أو 25 سيجار أو 200 جرام دخان و لتر مشروبات روحية ولتر من الكحول المعطر ( كولونيا ).
(مادة 8)
يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر للاشياء الشخصية المجردة من ايه صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية المنصوص عليه فى البند(3) من المادة(2) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية ان تكون هذه الاشياء شخصية سواء برسم شخص طبيعى او اعتبارى او برسم فرقة قومية تمثل جمهورية مصر العربية فى مسابقات معترف بها.
(مادة 9)
يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر للاثاث والادوات والامتعة الشخصيه والسيارات التي سبق تصديرها بصفة مؤقته والمنصوص عليها في البند(4) من الماده (2) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركيه ما ياتي :
|