الصفحة السابقة الفهرس الصفحة التالية

(مادة 7)

يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر بالبند(2) من المادة(2) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية مايأتى:

أولا- بالنسبة للسياح والعابرين :

الا تتجاوز الامتعة الشخصية للسائح او العابر القادم مايأتى :

(1) الملابس الشخصية المستعملة .
(2) جميع ما يحملونه من آلات تصوير وآلات كاتبة أو حاسبة أو أجهزة راديو أو تسجيل أو فيديو أو نظارات مسرحية وغير ذلك مما تستعمله هذه الفئة عادة في رحلاتها سواء كانت جديدة أو مستعملة وكذلك الحلي والمجوهرات الشخصية التي تكون معهم و بشرط الا يكون لها صفة الاتجار.
(3) لتر من المشروبات الروحية و200 جرام سجاير أو 25 سيجار أو 200 جرام دخان
(4) الأدوية متى كانت لاستعمالهم الخاص .
(5) الأشياء الجديدة في حدود الف وخمسمائه جنيه وبشرط ألا يكون لها صفة الاتجار وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على مايزيد.
(6) ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصى من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية ،وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب بما لايجاوز مبلغ 200 دولار أمريكي في حالة عدم تمتع السائح او العابر بالإعفاء المشار إليه
بالبند (5)،وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاخرى على مايزيد على المبلغ المشار اليه وذلك بما لايجاوز أربع مرات في العام الواحد مع إثبات ذلك على جواز السفر وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيا

ثانيا: بالنسبة للمقيمين

1-عند المغادرة:
ان يثبت المغادر الاصناف ذات القيمة فى حالة رغبتة اعادتها الى البلاد على النموذج المعد لذلك.
2- عند العودة:
الا تتجاوز الامتعة الشخصية للعائد مايأتى:
( أ) الأمتعة الشخصية و الأشياء المثبتة بالنموذج المشار إليه في البند السابق
(ب) الأشياء الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي كالهدايا في حدود الف وخمسمائه جنيه وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على مازاد على حد الاعفاء.
(ج) مايتم شراؤه للاستعمال الشخصى من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية وذلك خلال48 ساعة من وصول الراكب بما لايجاوز مبلغ 200 دولار أمريكي وذلك في حالة عدم تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه بالبند السابق ، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاخرى على مايزيد على المبلغ المشار اليه وذلك بما لايجاوز مرتين في العام الواحد مع إثبات ذلك على جواز السفر و بشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيا .
( د ) عدد 200 سيجارة أو 25 سيجار أو 200 جرام دخان و لتر مشروبات روحية ولتر من الكحول المعطر ( كولونيا ).
(مادة 8)

يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر للاشياء الشخصية المجردة من ايه صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية المنصوص عليه فى البند(3) من المادة(2) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية ان تكون هذه الاشياء شخصية سواء برسم شخص طبيعى او اعتبارى او برسم فرقة قومية تمثل جمهورية مصر العربية فى مسابقات معترف بها.

(مادة 9)

يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر للاثاث والادوات والامتعة الشخصيه والسيارات التي سبق تصديرها بصفة مؤقته والمنصوص عليها في البند(4) من الماده (2) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركيه ما ياتي :
1- أن يحرر عنها إستمارة (126 ك. م) عند التصدير من أصل و صورة وتسلم الصوره لصاحب الشأن ليتم المراجعة عليها عند العودة .
2 - أن يتحقق الجمرك من ان الأشياء الواردة هي ذاتها التي سبق تصديرها .
3 - التحقق من أن لمالك الأشياء الواردة محل اقامه بجمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القوانين المصرية وأن تواجده بالخارج كان بصفة مؤقتة .


الصفحة السابقة الفهرس الصفحة التالية