( مادة 12 )
يكون اعفاء المؤن ومواد الوقود والمهمات وما يلزم لاستعمال الركاب والملاحين بالاعفاء المنصوص عليه في البند (7) من الماده(2) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية وفقا للنظم المقرره وتحت رقابة مصلحة الجمارك .
أ- العدد و الآلات و الأجهزة اللازمة لتشغيل السفينة أو الطائرة و المبينة فيما يأتي : - العدد اليدوية والآلية .- الأجهزة اللاسلكية ومعدات التأمين . - وحدات الإدارة الهوائية . - وحدات الإدارة الكهربائية . - الباليتات و الحاويات و طبالي التحميل الخاصة بالطائرة . - أجهزة قياس واختبار الطائرات . - معدات رصد السفن بالمواني . - العلامات الارشاديه . - المواد المستخدمه في الاصلاح . ب - السيارات الجرارات التي تستخدم داخل المطارات والمجهزة خصيصا لإعداد الطائرات للإقلاع والمبينة فيما يأتي : - - سيارات التكييف و سيور العفش و التواليتات و السلالم و نقل المؤن و الإمداد بالمياه .- جرارات سحب الطائرات و جرارات وعربات سحب العفش . - السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بما فيهم السائق، المجهزة لنقل الركاب داخل المطار بين الصالات والطائرات . - وحدات تموين الطائرات بالوقود ( سيارات مجهزة لتموين الطائرات ) . - سيارات مجهزة بوحدات إدارة كهربائية . - سيارات مجهزة ومعدة كورش للصيانة . ج. قطع الغيار الخاصه بالاصناف المنصوص عليها في البندين السابقين وكذلك قطع غيار الطائرات والسفن عدا المحركات والأجزاء الرئيسية . (4) مواد الدعايه والوثائق والمطبوعات الفنيه التي تستخدم علي الطائره او السفينه . (5) ما يلزم لاستخدام الركاب والملاحين ما يأتي : أ - الأدوات و الأجهزة اللازمة لتجهيز الوجبات ، و تقديمها لاستهلاكها علي السفينة أو الطائرة ، وقطع غيارها.ب- الأدوات والأجهزة ومعدات النظافة التي تستخدم في السفينة أو الطائرة ، وقطع غيارها . ج- المعدات و الأجهزة والمواد الطبية للإسعاف والإنقاذ داخل السفينة أو الطائرة وقطع غيارها . د- كراسي وأجهزه المعوقين وقطع غيارها . ويقتصر الاعفاء المنصوص عليه في هذه الماده علي ما يستخدم منها في الرحلات الخارجيه للسفن والطائرات ويقصد بالرحله الخارجيه الرحله التي تكون نقطه بدايتها ونهايتها في اقليم دوله أخري غير اقليم الدوله المسجله بها الطائره او السفينه .
|