الصفحة السابقة الفهرس الصفحة التالية

( مادة 13 )

يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر للمهمات التي ترد من الخارج دون قيمه والمنصوص عليه في البند (8) من المادة(2) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركيه ما ياتي :
1 - أن تكون الضرائب الجمركية قد سددت عنها وأن يكون ذلك ثابتا في البيان الجمركي الذي وردت به الرسائل الأصلية وان يرفق مع البيان الجمركي الفاتورة وبوليصة الشحن التي يستبدل منها علي أن المشمول بدل تالف أو ناقص عن رساله سبق توريدها أو رفض قبولها .
2 - أن تكون الرساله وارده بدون قيمة وان تصل خلال سنة من تاريخ وصول الرسالة الأصلية ، ويجوز مد هذه المدة لمدة أخري مماثله ولاسباب جديه يقبلها رئيس المصلحة أو رئيس الاداره المركزيه او المدير العام المختص .
3 - أن ترد الرسالة من الخارج برسم المستورد الاصلى .
4- ان يتحقق الجمرك المختص من اعادة تصدير الرسالة الاصلية او اعدامها تحت الملاحظة الجمركية قبل اعمال الاعفاء المقرر بالنسبة لبدل التالف ويجوز ان تتم اعادة التصدير خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ الافراج عن الرسالة الواردة(بدل تالف او بديل عن رسالة سبق رفضها) لاسباب جدية يقبلها مدير عام الجمرك المختص بعد تقديم احد الضمانات الجمركية المقررة بقيمة الضرائب والرسوم محل الاعفاء.

( مادة 14 )

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للاشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا المنصوص عليه فى البند(9) من المادة(2) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية ما يأتي :
1. ورود تقرير من المجلس الطبي العام يتضمن البيانات الخاصة بالمريض أو المعوق وتحديد حالته المرضية والأشياء المجهزة تجهيزا طبيا خاصا التي تتناسب وهذه الحالة .
2. أن ترد الأشياء المطلوب إعفاؤها من الخارج برسم المريض أو المعوق . يشترط بالإضافة إلي ما تقدم بالنسبة لسيارات الركوب والدراجات الآلية المجهزة تجهيزا طبيا ما يأتي :
(أ) أن تكون السيارة أو الدراجة الآلية مجهزة بالتجهيزات الطبية المبينة بتقرير المجلس الطبي العام الصادر لصاحب الشأن.
(ب) الا تتجاوز قوة محركها اربعة سلندرات والا تزيد سعته على 1600 سم3
(ج) ألا تجاوز قيمة السيارة او الدراجة الالية 20000 جنية ( عشرين ألف جنيه ) للمعوق العادي و25000 جنية ( خمسة وعشرين ألف جنيه ) للمعوق المصاب أثناء العمل و بسببه بشرط ألا تقل نسبة الإصابة عن 35% ويثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي وفي حاله تجاوز السيارة لهذه القيمة مع استيفائها جميع الاشتراطات الأخرى يقصر الإعفاء علي ما يقبل تلك القيمة .
(د) تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو دراجة آلية مجهزة تجهيزا طبيا خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء.
و يحظر التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في الأشياء وسيارات الركوب في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها أو استعمالها في غير تلك الأغراض. ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية التى تم الاعفاء منها ويسرى هذا الحظر من تاريخ الافراج ولمدة:
(أ) خمس سنوات للسيارات المجهزة.
(ب) سبع سنوات للاشياء الاخرى. يحق للمريض أو المعوق التمتع بإعفاء سيارة أخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا وفقا للقواعد المقررة بعد انقضاء فترة الحظر . وفى حالة وفاه المريض او المعوق يجوز لورثته من الدرجة الاولى استعمال السيارة او الدراجة المعفاه دون اداء الضرائب الجمركية على ان يسرى عليها عند التصرف فيها .