( مادة 15 )
يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر للعينات التجارية وفقا للقانون رقم 237 لسنة1955 بالموافقة على الاتفاقية الدولية لتسهيل استيراد العينات التجارية ومواد النشر والموقع عليها فى جنيف بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1952 ونماذج التصنيع المنصوص عليهما فى البند (10) من المادة(2) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية مايأتى :-
1- الا تكون ذات صفة تجارية او متماثلة .
2- الا تكون العينات التجارية ونماذج التصنيع مصنوعة من المعادن الثمينة او الاحجار الكريمة .
3- موافقة الجهات الفنية المختصة بالنسبة للعينات او النماذج الواردة لاغراض الابحاث العلمية او التسجيل او التصنيع .
4- ان ترد العينات للوكلاء التجاريين والمستوردين والمصدرين والموزعين المعتمدين والمشروعات الانتاجية بشرط الا تكون صالحة للبيع او للاستخدام بحالته .
5- وبالنسبة للنماذج الصناعية يتم تقديم خطاب من وزارة التجارة الخارجية والصناعة يفيد بان النموذج الصناعى الوارد للمشروعات الانتاجية فى نطاق النشاط المرخص لها والا يكون قابلا للاستخدام بحالته .
( مادة 16 )
تقوم مصلحة الجمارك بتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (1) من المادة (3) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية بشرط ان تكون البوليصة واردة برسم المشروع المقام داخل المنطقة الحرة وان يتم اعتماد مستندات الرسالة من ادارة المنطقة الحرة المختصة
( مادة 17 )
يكون تطبيق الاعفاء المقرر بالبند(2) من المادة(3) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية وفقا للشروط المنصوص عليها فى هذا البند وبمراعاه مايأتى:
1- أن ترد سيارة الركوب أو الدراجة الآلية المجهزه تجهيزا طبيا حسبما يقرره المجلس الطبي العسكري العام برسم المصاب او المعاق.
2- أن يرد للجمارك خطاب معتمد من وزاره الدفاع مبينا به الإصابة ونسبة العجز والتجهيزات الطبية التي تتناسب مع الحالة المعروضة.
- ويعامل أفراد الشرطة الذين يصابون أثناء وبسبب إحدى المهام الأمنية المكلفين بها معامله أفراد القوات المسلحة المشار إليها في البنود السابقة وبذات الشروط والقواعد مع مراعاة الضوابط الآتية:
(1) أن ترد السيارة أو الدراجة الآلية المجهزه تجهيزا طبيا يتناسب والحاله حسبما يقرره المجلس الطبي بوزارة الداخلية برسم المصاب او المعاق.
(2) أن تكون المهام المكلف بها المصاب تتعلق أو ترتبط بأعمال التصدي للعنف .
(3) أن يرد للجمارك خطاب معتمد من إدارة شئون الضباط أو الأفراد بوزارة الداخلية مبينا به نوع الإصابة و سببها و نوع المهمة التي كان المصاب مكلفا بها و نسبة العجز.
ويحظر التصرف فى السيارة او الدراجة الالية المعفاه باى نوع من انواع التصرفات القانونية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الافراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها.