( مادة 18 )
يكون تطبيق الاعفاء المقرر بالبند(3) من الماده (3) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركيه لاعضاء البعثات والاجازات الدراسيه وفقا لاحكام هذا البند ، وبمراعاه مايأتي : 1- ألا تزيد قيمة الإعفاء من الضرائب الجمركية على عشرة آلاف جنيه ، وذلك بالإضافة إلى إعفاء كمبيوتر شخصي واحد وطابعة عادية ، وفي حالة زيادة الضريبة الجمركية عن هذا الحد يلتزم العضو بسداد ما يزيد عن ذلك .
(مـــــادة 19)
يكون تطبيق الإعفاء المقرر بالبند ( 4) من المادة (3) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركيه وفقا لما يلي : 1- ان يتم الاعفاء عند العوده النهائيه بسبب النقل او انهاء الخدمه او الاحاله الي الاستيداع او عودة اسره المتمتع بالاعفاء في حاله الوفاه .
(مــــادة 20)
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (5) من المادة (3) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركيه أن يقدم طلب الإعفاء بكتاب معتمد من الوزير المختص أو رئيس الجهة الإدارية المختصة إلى وزير المالية موضحاً به بيان الأصناف المطلوب إعفاؤها ومبررات الإعفاء ومدي لزومه . و تتولى وزارة المالية في حالة الموافقة على اقتراح الإعفاء إعداد مشروع القرار اللازم ومذكرته .
|