الصفحة السابقة الفهرس الصفحة التالية

(مادة 21)

يشترط لتمتع المشروعات والمنشأت المنصوص عليها في المادة (4) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركيه بفئة الضريبة الجمركية الموحده( 5%) من االقيمة علي ما تستورده من الأصناف المبينة بتلك المادة ما يأتي :
1- تقديم شهادة صادره من الوزارة أو الهيئة المختصة وعلي مسئوليتها، بأحقية الجهة في التمتع بالفئه الموحده
(5%) بالنسبه الي الاصناف المستورده والمحدده بالشهاده والفواتير المعتمده منها .
2- معاينة مصلحة الجمارك للأصناف الواردة للمشروع كما ونوعاً ومطابقتها على مشمول الشهاده المشار اليها والفواتير المعتمده وكذلك علي قوائم التعبئه المعتمده في حاله ورودها مفككه أو علي شحنات جزئيه لحين التركيب والمعاينه .
3- إذا كانت الجهة من بين الجهات التي تقوم بتنفيذ مشروع للإسكان الشعبي فيجب أن يكون منصوصاً عليها في قرار وزير المالية المحدد لهذه الجهات.
ويشترط لتمتع سيارات الركوب السياحيه ( الليموزين ) وسيارات النقل السياحي ( الاوتوبيس ) بالفئه الموحده
( 5% ) وذلك بالاضافه الي ما ورد بالبندين (1) و (2) من هذه الماده ما يأتي :

1- صدور قرار من وزير السياحه او من يفوضه عند أنشاء الشركه أو التوسع فيها محددا فيه عدد المقاعد اللازمه لممارسة النشاط والفتره الزمنيه المقرره لاستيفاء هذا العدد .
2- ان يقتصر استخدام السيارات السياحيه المشار اليها علي النشاط المرخص .


( مــادة 22)

تسرى احكام المادة(6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2004 المشار اليه والقرارات المنفذه لها على صناعات التجميع .

( مـــادة 23)

يشترط لتطبيق الإعفاءات المقررة بالمادة (6) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية مايأتى:

1- ان يكون اسم المستفيد من اعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الاجانب العاملين (غير الفخريين) مقيدا فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية .
2- تقديم استمارة رقم (4 ك.م) المعتمدة من ادارة المراسم بوزارة الخارجية محددا بها المعاملة الجمركية طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
3- الحصول على موافقة ادارة الاعفاءات الدبلوماسيين قبل الافراج عن السيارة .
4- ان يرد المشمول بالنسبة للمنصوص عليهم بالبند(3) من المادة (6) المشار اليها خلال سته اشهر من تاريخ وصول المستفيد بالاعفاء على ان يقدم صاحب الشأن كشفا بالمشمول معتمدا من رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية ومختوما بخاتمها مع الحصول على موافقة ادارة الاعفاءات الدبلوماسيين قبل الافراج عن السيارة .
- ويجوز لرئيس المصلحة او رئيس الادارة المركزية المختص بموافقة وزارة الخارجية مد المهلة لاسباب جدية.


الصفحة السابقة الفهرس الصفحة التالية