( مـــادة 26)
فى تطبيق حكم المادة(9) من قانون الاعفاءات الجمركية يقصد بالاستعمال الدارج لسيارات الركوب والاتوبيسات اللازمة لانشاء الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال النقل السياحى او التوسع فيها استخدام هذه السيارات او الاتوبيسات استخداما فعليا متوازنا مع حجم حركة النقل اللازمة لتحقيق اغراض الشركة. ( مــادة 27) يحظر التصرف فى الاشياء المعفاه سواء كان الاعفاء كاملا او جزئيا او بتخفيضات فى التعريفة الجمركية او كانت الاشياء خاضعة لحكم المادة(4) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية باى نوع من انواع التصرفات الناقلة للملكية خلال فترة الحظر المقررة الا اذا كان التصرف لشخص او جهة تتمتع بذات الاعفاء او التخفيضات او تسرى عليها المادة(4)المشار اليها كما يحظر استعمالها فى غير الاغراض التى تقرر الاعفاء او التخفيضات او تطبيق حكم المادة(4) من اجلها الا بعد اخطار مصلحة الجمارك والجهة الادارية المشرفة على النشاط. ويقصد بالاستعمال فى غير الغرض الذى تقرر الاعفاء او التيسير الجمركى من اجله. فى تطبيق احكام هذه اللائحة استخدام الاشياء خلال فترة الحظر بواسطة نفس الشخص الذى تقرر له الاعفاء او التيسير ولكن فى غير الغرض المعفاه من اجله او بواسطة اشخاص او جهات غير التى تقرر لها الاعفاء او التسير ويعتبر الاستخدام على ذلك . وفى حالة التصرف فى المشروع بكاملة او جزء منه او ايلولته للغير او تخارج المؤسسين منه يكون للجمارك حق تتبع الاشياء المعفاة تحت اى يد بغرض التحقق من استخدامها فى الغرض الذى اعفيت من اجله طوال مدة حظر التصرف على ان يكون ذلك بموافقة الجهة المختصة بمصلحة الجمارك والجهة المشرفة على النشاط. ولايدخل فى مفهوم التصرف فى الاشياء المعفاة كليا او جزئيا او المتمتعة بتخفيضات فى التعريفة الجمركية او التى اخضعت لحكم المادة(4) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية اعادة التصدير للخارج او الرهن للبنوك وذلك دون اخلال بان حقوق مصلحة الجمارك تعتبر دينا ممتازا وفقا لاحكام المادة(5) من قانون الجمارك. وعلى الجهات المتمتعة بالاعفاء التأمين على الاصناف المفرج عنها طبقا لحكم المادة(4) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية التى اعفيت منها ويجوز قبول تعهد من الجهة الحكومية المختصة الخاضعة لها قبل الافراج بسداد تلك الضرائب والرسوم وذلك فى حالة سرقتها او وقوع حادث يؤدى الى تدميرها جزئيا او كليا (باستثناء القوة القاهرة وفقا لاحكام القانون المدنى) وذلك طوال فترة الحظر المقررة قانونا.
|