الصفحة السابقة الفهرس الصفحة التالية

(مــــادة 28)

في تطبيق احكام هذه اللائحة يقصد بسيارات الركوب السيارات ذات المحركات المعدة لنقل الاشخاص والتي يجوز ترخيصها مروريا للسير علي الطرق العامة ، ويعتبر أثاثا ، الاثاثات المنزلية والمكتبية والمفروشات والاثاثات اللازمة للاقامة والايواء وغيرها مما يندرج في عموم لفظ الاثاث .

(مــادة 29)

يحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك الجهة المختصة بتصميم طابع البندرول أو العلامة المميزة المعدة للصق على السيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضرائب الجمركية بالتنسيق مع مصلحة الضرائب على الاستهلاك.

(مــادة 30)

تلتزم الجهات المعفاة بمسك دفاتر مرقمة تعتمد من مصلحة الجمارك وتخضع القيودات بها لمراقبة المصلحة المذكورة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله ، ويجب أن تتضمن هذه الدفاتر رقم وتاريخ البيان الجمركي الذي تم بموجبه الإفراج عن الأصناف المعفاة ورقم وتاريخ سداد قيمة العوائد الجمركية المسددة عنها ورقم وتاريخ ضم الأصناف المعفاة إلى العهدة المخزنية لتلك الجهات ونظام الصرف منها.

وعلي شركات النقل السياحي امساك دفاتر معتمدة من كل من وزارة السياحة ومصلحة الجمارك تقيد بها تحركات السيارات الخاضعة لحكم المادة (4) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية .

وعلي الجهات والشركات المشار اليها تقديم هذه الدفاتر والقيودات لمندوبي مصلحة الجمارك، وتمكنيهم من الإطلاع عليها كما طلبوا ذلك ، ولمصلحة الجمارك الحق في الحصول على أية بيانات أو أوراق مستندات مودعة لدى هذه الجهات والشركات بمجرد طلبها ، ولا يجوز لأي منها الإدعاء بالسرية أو التذرع بأية أسباب أخرى.

كما يجب علي تلك الجهات و الشركات الاحتفاظ بهذة الدفاتر والقيودات طوال مدة الحظر المقررة ولا ينتهي هذا الالتزام إلا بموافقة مصلحة الجمارك ، وعليها اخطار مصلحة الجمارك بالجهة والمكان المختص بإمساك هذه الدفاتر لإمكان الرجوع إليه.

وتسري هذه الاحكام على ما يرد للجهات المنصوص عليها في المادة (4) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية .


الصفحة السابقة الفهرس الصفحة التالية