|
التحليل بالمعامل طبقا لقرار وزيـر المـالية رقم ( 10 ) لسنة 2006 بإصــدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963مـادة (103) يراعى فى حالة إجراء تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها ما يأتي: أ - أن يكون إجراء التحليل للبضائع بالمعامل المتخصصة المعتمدة بقرار من وزير المالية وذلك على نفقة ذوى الشأن . ب - أن تؤخذ عينة ثلاثية من الأصناف المراد تحليلها وتحرز بالشمع الأحمر وتختم بخاتم شعار الدولة المخصص للجمرك . ج - أن ترسل العينة الأولى إلى المعمل بالقطاع التابع له جمرك الإفراج بأرقام مسلسلة وبصحبة مندوب جمرك ، وتسلم العينة الثانية لصاحب الشأن ، ويحتفظ الجمرك بالعينة الثالثة للرجوع اليها عند اللزوم . د - تحصل الضرائب والرسوم الجمركية بصفة قطعية على الفئة المتفق عليها والفرق على الفئة المختلف عليها أمانة نقدية أو بخطاب ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للإلغاء . هـ - يتعين تحديد نوعية التحليل المطلوب اجرائه . و - على الجمرك المختص إخطار ذوى الشأن بنتيجة التحليل إذا جاءت مغايرة لما ورد فى البيان الجمركى بمجرد ورود النتيجة وذلك بخطاب موصى عليه أو بالطرق الالكترونية المعتمدة . ز - فى حالة اعتراض ذوى الشأن على نتيجة التحليل يتعين عليهم التقدم للجمرك المختص بطلب موضح به أسباب الاعتراض وذلك خلال أسبوع من تاريخ علمهم بنتيجة التحليل ويعاد التحليل على نفقتهم فى المعامل المشار إليها وتعتبر نتيجة التحليل الثانية نهائية. وفي جميع الأحوال يعمل بنتيجة التحليل لمدة عام بشرط أن يكون الصنف وارد من ذات المنتج ومن نفس بلد المنشأ للرسالة السابق تحليلها ويحمل ذات الرقم الكودي ( ARTICLE ) و ذات المواصفات، وذلك دون الإخلال بحق الجمرك فى طلب التحليل عند الشك فى اختلاف المشمول عما هو مرقوم وموضح على العبوة أو المستندات. ح - يجب عدم التصرف فى العينات القانونية المحجوزة إلا بعد الانتهاء من الغرض المحجوزة من أجله . ويخطر أصحاب الشأن لاستلام هذه العينات، وفى حالة عدم حضورهم لاستلامها خلال شهر من تاريخ علمهم يحرر بها محضر متروكات و ترسل إلى إدارة المهمل للتصرف فيها وفقاً للقواعد المقررة لذلك. وطبقا لاحكام القرار الوزارى رقم 603 لسنة 2006 والذى ينص على (تعتمد معامل مركز تكنولوجيا البلاستيك بالاسكندرية التابع لوزارة التجارة والصناعة لدى مصلحة الجمارك كمعمل معتمد فى مجال اختبارات البلاستيك فى مصر)
|