|
(قانون 8 لسنة 2005 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاعفاءت رقم 86/186) تخضع الآلات والمعدات والأجهزة بما فيها عربات سيارة لنقل البضائع وعربات سيارة ذات استعمالات ( فيما عدا سيارات الركوب) التى ترد بقصد التاجير او العمل بصفة مؤقتة داخل البلاد لضريبة جمركية بواقع 2% من قيمة الضريبة الجمركية السارية فى تاريخ الافراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد اقصى 20% سنويا , وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد , وحتى تاريخ اعادة تصديرها. تعفى من هذه النسبة اذا وردت باسم المراسلين الاجانب والمؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء ومحطات الاذاعة والتلفزيون الأجنبية المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات وذلك حتى اعادة تصديرها وشرط استيفاء الضمانات واستيفاء القواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية. - كما تخضع الاصناف السابقة لضريبة مبيعات 2% من قيمة ض . المبيعات المستحقة عن كل شهرأو جزء منه وبحد اقصى 20% سنويا مع استيفاء الشروط التالية:-
أ – ايداع تامين نقدى ب – خطاب ضمان مصرفى صادر من أحد البنوك المعتمدة لهذه المستحقات وسارى الصلاحية لمدة عام من تاريخ الافراج ويجدد لمدة سنة اخرى بموافقة السيد الأستاذ / رئيس المصلحة . ج – بالنسبة للصوامع العائمة يقدم خطاب ضمان مصرفى بنسبة 80% من الضريبة الجمركية وغيرها من من الضرائب والرسوم المستحقة بشرط أن يكون الضمان سارى المفعول لمدة سنة يتم تجديده طالما كانت الصومعة داخل البلاد. د – تقديم تعهد سداد الضرائب والرسوم المستحقة فى حالة عدم التصدير اذا كانت الرسالة خاصة باحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام الغير خاضعة لأحكام القانون 203/91 , ويشترط لقبول التعهد أن يكون موقعا من الوزير المختص أو رئيس المصلحة الحكومية أو رئيس الهيئة العامة أو من يفوضونه أو رئيس هيئة القطاع العام او رئيس الشركة القابضة . أ – تحصيل الضرائب الجمركية على السلع موضوع التصرف وفقا لفئات التعريفة الجمركية المقررة وايضا ضريبة المبيعات وذلك بعد خصم قيمة ال2% عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى 20% سنويا وذلك عن السنة التى تم فيها التصرف فقط دون تجميع لما سبق سداده. ب – استيفاء القواعد الاستيرادية . |