الدخــان
طبقا لاحكام المواد (96 , 97) الصادرة بالقرار الوزارى 10 لسنة 2006 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963
مـادة (96)
تتم الإجراءات الجمركية للإفراج عن الدخان على النحو الآتي :
أ - يتم التخزين سواء بمخازن داخل الدوائر الجمركية بالموانئ أو بالإيداعات الخارجية وفقا للإجراءات الجمركية المعتادة للتخزين مع ضرورة ترقيم الطرود بأرقام سنوية مسلسلة.
ب - عند التقدم للإفراج يتم التخصيم المبدئي على الطرود المراد الإفراج عنها بمعرفة قسم الأرصدة.
ج - يتم اتباع الإجراءات الجمركية المعتادة فى الوارد النهائي للإفراج النهائي عن الطرود المراد الإفراج عنها.
د - تقدر الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على الدخان المستورد طبقا للأوزان الفعلية التى تجريها الجمارك عند الإفراج إذا وردت الحاويات بأختام سليمة وكانت أرقامها مطابقة لما هو موضح ببوليصة الشحن أو وردت الطرود بحالة ظاهرية سليمة، وفى حالة عدم بقائها على هذه الحالة لحين الإفراج عنها يتم احتساب الضريبة على أساس وزنها عند التخزين. وفى حالة ورود الحاويات أو الطرود بحالة غير سليمة ووجود نقص فى الوزن فتحتسب الضرائب المقررة عليها وفقا لما هو مدرج بقائمة الشحن ما لم يتم تبرير النقص بمستندات جدية تقبلها مصلحة الجمارك وفقا للأحكام المنصوص عليها بالمادة 38 من قانون الجمارك المشار إليه .
هـ- يعد بيان بالبيانات الجمركية المسدد عنها الضرائب و الرسوم ويرسل إلى قسم الأرصدة التخصيم النهائي مع توضيح رقم القسيمة أمام الطرود .
ويجوز تجزئة الإفراج عن الدخان وفقاً للإجراءات الموضحة بهذه اللائحة بما لا يجاوز 75% من مشمول البيان الكلى، على أن يتم تسوية وتحصيل الضرائب الجمركية وغيرها عن الجزء المتبقي من رصيد البيان دفعة واحدة .
مـادة (97)
تتبع الإجراءات التالية بالنسبة لكنسة الدخان :
أ - يتم وزنها أولا بأول والإشراف على تعبئتها وقيدها بالدفتر المعد لذلك إدارة الحركة ويعرض الأمر على مدير الجمرك فى الوقت المناسب حتى لا تتكدس المخازن بها.
ب - يشكل مدير الجمرك لجنة من التعريفة والحركة لمعاينة الكنسة والتحقق من الصنف.
ج - تخطر الجهات الرقابية للفحص و تحديد الصالح منها للاستخدام الآدمى من عدمه .
د - إذا قررت الجهة الرقابية المختصة أنها صالحة للإستخدام الادمى يتم وزنها، وتتخذ إجراءات بيعها وفقاً للإجراءات المقررة بهذه اللائحة لحساب مصلحة الجمارك، فإذا ما تقرر أنها غير صالحة ، يتم إعدام الكنسة بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بمعرفة مدير الجمرك ، وذلك وفقاً للقواعد المقررة، على أن تتحمل الجهة الخازنة نفقات الإعدام.
|