الأســواق الحـرة

طبقا للمواد 136 حتى 138 من القرار الوزارى رقم 10 لسنة 2006 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963

مــادة (136)

لمصلحة الجمارك الترخيص بالعمل بنظام الأســواق الحرة داخل المواني لتخزين البضائع المحلية أو الأجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بغرض عرضها للبيع وذلك بعد تقديم الضمانات الخاصة بالمستودعات ، وفي هذه الحالة تطبق جميع الأحكام الخاصة بالمستودعات .

مـادة (137)
يجب ألا تزيد مدة بقــاء البضائع الأجنبية المودعة بمخازن الأسواق الحرة عن مدة صلاحيتها للاستعمال أو الاستهلاك وفى حالة انتهاء الصلاحية يتم إعادة تصديرها أو إعدامها تحت إشراف الجمارك على نفقة الهيئة المستغلة للسوق الحرة . و يجوز داخل مخازن الأسواق الحرة تعديل وضع العلامات الدالة علي الإعفاء من الضرائب الجمركية ( البندرول ) تحت إشراف الجمارك .

مـادة (138)
تقدر الضريبة الجمركية علي البضائع المودعة بالأسواق الحرة علي أساس قيمتها وسعر الصرف فى تاريخ تسجيل البيان الجمركي وفئة الضريبة الجمركية السارية فى تاريخ التصرف فيها بالبيع والإفراج عنها وتحصل الضرائب على هذا الأساس . يحظر الإفراج عن أصناف السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية التى تباع لجهات أو أشخاص معفاة من الضرائب الجمركية بمقتضى القانون ما لم يكن ملصقا عليها طابع (البندرول) أو العلامة المميزة الدالة على إعفائها من هذه الضرائب.
  1. ما تستورده وزارة الدفاع و الشركات و الوحدات و الهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لأغراض التسليح من أسلحة و ذخائر و تجهيزات و وسائل نقل و مواد وأدوات و آلات و مهمات و أجهزة طبية و أدوية.
  2. ما تستورده هيئة الأمن القومي من أجهزة خاصة لازمة لنشاطها.
  3. ما تستورده رئاسة الجمهورية من أشياء للإستعمال الرسمي و التي يحددها أمين عام رئاسة الجمهورية.
  4. ما تستورده وزارة الداخلية من أسلحة و ذخائر و مهمات و أجهزة خاصة و وسائل إنتقال لازمة لنشاطها فيما عدا سيارات الركوب.