و ذلك طبقا لاحكام المادة السادسة من القرار الجمهورى رقم 39لسنة 2007 مع عدم الإخلال بفئات التعريفة الجمركية المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار يجوز لصناعات التجميع أن تطلب التصريح بمعاملة منتجاتها المجمعة تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للأحكام الآتية :
1- بالنسبة للاستفادة من أحكام الفقرة (ا) وفقاً لاحكام القرار الوزارى رقم 112 لسنة 2007 (أ) أن يتقدم المستورد الى الادارة المركزية المختصة بالفاتورة المبدئية التفصيلية معتمده من الهيئة العامة للتصنيع باعتبار السلعة الواردة من صناعات التجميع و أنها مفككة تفكيكا كاملا وفقا لما تقرره الهيئة موضحا عليها عدد وحدات المنتج النهائى . و مرفقا بها اقرار من المستورد و من المصنع القائم بالتجميع بعدم استخدام هذه الاجزاء فى غير الغرض المفرج عنها من أجله . (ب) تقوم الادارة الجمركية المختصة باتخاذ اجراءات الافراج و تحديد المعاملة الجمركية بناء على المستندات المقدمة . (ج) تلتزم الادارة الجمركية بموافاة الادارات المختصة بمصلحة الجمارك فور الافراج بالمستندات للقيام بالمراجعة المستندية والميدانية طبقا للاجراءات التى يصدرها رئيس المصلحة فى هذا الشأن . ب) اذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 30% فأكثر تخضع الاجزاء الاجنبية المستوردة لفئه ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالى وبحد اقصى 90% او تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها ايهما اقل ، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدا متى بلغت نسبة التصنيع المحلى 60% ويجوز تخفيض هذه النسبة الى 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة. وتحسب نسبة التصنيع المحلى على اساس نسبة مساهمة خط التجميع التى تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدا مضافا اليها نسبة الاجزاء المصنعة محليا الى مجموع الاجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى ، وذلك حسبما تحدده الهيئه العامة للتصنيع فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.
(أ) يتقدم المستورد للادارة المختصة بمصلحة الجمارك بخطاب من الهيئة العامة للتصنيع محدد به نسبة المكون المحلى و نسبة المكون الاجنبى الى مجموع الاجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى و عدد وحدات المنتج النهائى مرفقا به قائمة بالاجزاء المحلية الداخلة فى صناعة التجميع و قائمة بالاجزاء المستوردة معتمدين من الهيئة . (ب)اقرار من المستورد و من المصنع القائم بالتجميع بعدم استخدام هذه الاجزاء فى غير الغرض المفرج عنها من أجله . (ج) تتولى الادارات المختصة بمصلحة الجمارك اصدار القرار اللازم بتحديد فئة الضريبة الجمركية المخفضة بعد مراجعة المستندات المقدمة و بناءا على النسبة المعتمده من الهيئة العامة للتصنيع و التأكد من استخدام الاجزاء المستوردة فى الغرض المفرج عنها من أجله . ( ج ) يجوز لوزير المالية بناء علي طلب وزير التجارة الخارجية و الصناعة أن يمنح مقدما من تاريخ بدء التشغيل لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميع في الصناعات المعقدة نسبة التخفيض في ضريبة الوارد المقررة علي المنتج النهائي بما لا يجاوز (40%) ،وذلك دون انتظار الوصول إلى نسبة التصنيع المحلي المقابلة لذلك المنصوص عليها بالفقرة ( ب ) من هذه المادة خلال المدة المحددة لبلوغها بالترخيص الممنوح لها من الهيئة العامة للتصنيع. و تتولى الهيئة العامة للتصنيع بالاشتراك مع مصلحة الجمارك متابعة تنفيذ الشركة لالتزامها الوصول إلى نسبة التصنيع المحلي المحددة لها بموجب تقرير سنوي يرفع إلى وزير المالية ،فإذا لم تصل الشركة في نهاية كل عام إلى النسبة التدريجية المقررة لها ،يوقف التيسير الممنوح وتحاسب وفقا للإحكام المنصوص عليها بالفقرتين ( أ ) ، ( ب )من هذه المادة مع التزامها برد الفروق المالية إلى مصلحة الجمارك وسداد تعويض علي تلك الفروق عن فترة التخفيض يعادل اعلي سعر فائدة مقرر قانونا 3- بالنسبة للاستفادة من أحكام الفقرة (ج) وفقاً لاحكام القرار الوزارى رقم 112 لسنة 2007 (أ) أن تقدم الشركة توصية من وزير التجارة و الصناعة بأن الصناعة من الصناعات المعقدة على أن تتضمن التوصية اقتراح نسبة التخفيض اللازمة بما لا يجاوز (40%) . (ب) يراعى تقديم تقرير سنوى الى وزير المالية من مصلحة الجمارك بالاشتراك مع الهيئة العامة للتصنيع متضمنا متابعة تنفيذ الشركة لالتزاماتها للوصول الى نسبة التصنيع المحلى خلال المدة المحددة لبلوغها بالترخيص الممنوح لها من الهيئة العامة للتصنيع . (ج) تحدد نسبة التخفيض فى الضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى بقرار من رئيس مصلحة الجمارك فى الحدود المقررة بالفقرة (ج) من المادة (6) سالفة الذكر 4- تقوم الهيئة العامة للتصنيع بتحديد مراحل التجميع و التصنيع المختلفة لكل مصنع وفقا لبرنامج زمنى يعتمد من رئيس الهيئة . 5- تلتزم المصانع الخاضعة لنظام التجميع بتمكين المسئولين بمصلحة الجمارك بالاطلاع على كافة المستندات و السجلات الكفيلة بتحققها من استخدام الاجزاء المستوردة فى الغرض المقرر و بالنسبة المعتمده و يجوز لمصلحة الجمارك بالاشتراك مع الهيئة العامة للتصنيع معاينة تجميع المنتج النهائى على خط الانتاج . 6- يجوز للمصانع و الشركات قبل البدء فى عملية التصنيع تعديل نسبة المكون المحلى وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للتصنيع على أن تتولى مصلحة الجمارك اتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الخصوص . 7- كما يجوز للشركات و المصانع بعد موافقة مصلحة الجمارك التصرف فى بعض المكونات المستوردة لاسباب مبررة مع سداد الضرائب و الرسوم السابق الاعفاء منها بالاضافة الى أعلى سعر فائدة معلن من البنك المركزى وقت التصرف وبعد استيفاء القواعد الاستيرادية . 8- يصدر رئيس مصلحة الجمارك قرار بتحديد الادارات المختصة و الاجراءات التنفيذية اللازمة فى هذا الخصوص . |