|
المستودعات
مــادة (117)
يشترط للترخيص فى مزاولة نشاط تخزين البضائع بالمستودعات تقديم ضمانات تغطي جميع التزامات صاحب المستودع الناشئة عن قانون الجمارك وأحكام هذه اللائحة وتحدد هذه الضمانات علي الوجه الآتي :-
مــادة (118)
تتم إجراءات إنشاء المستودع على النحو الآتي :
أ - يتقدم صاحب المستودع بطلب لرئيس الإدارة المركزية المختص لإصدار الترخيص الخاص بإقامة المستودع حيث يتم اجراء المعاينة وتحديد الشروط اللازمة وإخطار صاحب الشأن بها لاستيفائها . ب - يصدر الترخيص من رئيس الإدارة المركزية المختص بإقامة المستودع بعد استيفاء كافة الاشتراطات المقررة ويحدد في الترخيص نوع المستودع - مكان المستودع - المقابل الواجب أداؤه سنوياً - عدد الورديات التي يعمل بها المستودع - نوع البضائع المراد تخزينها - ونظام العمل به ويوقع من صاحب المستودع للالتزام بما ورد به ويحرر من اصل وصورتين يحفظ الأصل بالإدارة القانونية المختصة وتحفظ صورة بالإدارة المالية المختصة وتسلم صورة إلى صاحب الشأن . ج - يصدر قرار من رئيس مصلحة الجمارك باعتبار المستودع دائرة جمركية.
مــادة (119)
على صاحب المستودع عند إنشائه ربطه آليا مع مصلحة الجمارك، وعلي المستودعات القائمة توفيق أوضاعها فى ميعاد غايته سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة وإلا جاز للجمارك سـحب الترخيص .
مــادة (120)
يلتزم صاحب المستودع المرخص له بمزاولة نشاط التخزين بأداء الجعالة لمصلحة الجمارك على النحو الآتي :
أ- المستودع العام : 15% من إجمالي إيرادات المستودع خلال العام علي ألا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز مائة وخمسين ألف جنيه فى السنة . ب - المستودع الخاص : 1% من قيمة الضرائب المقررة علي البضائع المخزنة خلال العام ، وبالنسبة للادخنة والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية 1% من قيمتها . على ألا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه فى السنة .
مــادة (121)
علي صاحب المستودع أن يتخذ الاحتياطيات اللازمة للمحافظة علي سلامة المستودع والبضائع المودعة لديه وتأمينه تأميناً كاملاً، وبصفة خاصة تزويد المستودع بالمواد والأدوات والأجهزة اللازمة لإطفاء الحريق وكذا أجهزة الإنذار المبكر عن الحريق والسرقة.
وعليه أيضاً إعداد الحجرات اللازمة لمكاتب الموظفين، وتزويدها بالأثاث المناسب ووسائل الاتصالات، وتوفير وسيلة الانتقال والساحات والمعدات اللازمة لمعاينة البضائع .
مــادة (122)
يجوز بترخيص من الجمارك وموافقة المستودع نقل البضائع المستوردة من الخارج تحت نظام الإيداع إذا طلب صاحب البضاعة أو من ينيبه، ولا يجوز إدخال أية بضائع فى المستودع أو إخراجها منه إلا بترخيص من الجمارك.
مــادة (123)
تحدد مدة بقاء البضائع بالمسـتودعات المقامـة خارج الموانيء لمـدة لا تزيد على ستة أشهر، يجوز إطالتها لمدة ثلاثة أشهر أخري بموافقة رئيس مصلحة الجمارك أو رئيس القطاع المختص ، وذلك باستثناء السيارات المستوردة والمخزنة بالمستودعات العامة والمخازن أو على الأرصفة فتكون مدة تخزينها شهراً واحداً على أن يخطر صاحب الشأن أو الهيئة المستغلة للمستودع بخطاب مصحوب بعلم الوصول للتقدم للإفراج عن سيارته بعد استيفاء الشروط الإستيرادية وسداد مستحقات المصلحة فى ميعاد أقصاه خمسة عشر يوماً، وإذا لم يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه لاتخاذ إجراءات إعادة تصدير السيارة أو الإفراج عنها خلال هذه المدة تحال إلى الساحة المخصصة لعرضها كمهمل للإعلان عن بيعها بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لبيعها وفقاً للقواعد المقررة. ويجوز تخزين الدخان بالمخازن المتخصصة لمدة لا تجاوز سنة اعتباراً من تاريخ التخزين عند الورود .
مــادة (124)
تحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة علي البضائع المودعة بالمستودع عند الإفراج عنها، ويجوز تجزئة الإفراج عنها بحد أقصى ثلاث مرات وفقاً للإجراءات المتبعة فى حالة تجزئة البوليصة مع مراعاة عدم جواز الإفراج ببيان جمركي واحد عن البضائع المودعة بمستودعين مختلفين .
مــادة (125)
يجوز معاينة البضائع المطلوب إيداعها بالمستودع أو التحقق منها ثم تنقل إليه وفقــاً للإجراءات الجمركية المعمول بها فى شأن البضائع العابرة .
ولمدير الجمرك المختص أن يرخص بتفريغ البضائع مباشرة بالمستودع متى كان ذلك لازماً ، والترخيص بنقل الحاويات ذات الأختام السليمة بحالتها إلي المستودع .
مــادة (126)
على صاحب المستودع إمساك دفاتر خاصة بدخول وخروج البضائع المودعة لديه، وعليه أن يضع السجلات والمستندات المتعلقة بالبضائع المودعة عند أول طلب تحت تصرف الجمرك وأن يقدم كل المعلومات التى تطلب منه , وللجمرك الحق فى مباشرة جرد البضائع الموجودة بالمستودع فى كل وقت كلما اقتضت الظروف ذلك .
مــادة (127)
يجب الحصول علي ترخيص من الجمارك قبل إجراء العمليات التالية بالمستودع العام :
أ - مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط فى هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها . ب - نزع الأغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التى يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها. وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على أي من ذلك تغيير فى فئة التعريفة الجمركية . وتخضع المواد المحلية اللازمة لتلك العمليات للإجراءات المقررة بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير، وتخضع الآلات الأجنبية المستوردة من الخارج واللازمة للعمليات المذكورة للإجراءات المقررة فى شأن البضائع الواردة .
مــادة (128)
للجمرك المختص أن يرخص كتابة فى الحالات العاجلة فى إجراء العمليات المنصوص عليها فى المادة السابقة فى غير مواعيد العمل الرسمية مقابل مصاريف إضافية يتحملها صاحب المستودع .
مــادة (129)
يحظر دخول المستودع علي غير موظفيه وعماله وموظفي وعمال الجمارك وموظفي وعمال السلطات الأخرى الذين تتطلب أعمالهم فحص البضائع بالمستودع، ومع ذلك فلصاحب المستودع أن يسمح بموجب ترخيص من الجمرك لغير هؤلاء فى معاينة البضائع المودعة، وله أخذ عينات منها بعد دفع الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة علي هذه العينات .
مــادة (130)
يجوز تخزين السلع اللازمة لتموين السفن وما تحتاج إليه من مواد غذائية ومشروبات وسجائر بمخازن تموين السفن والترانزيت المقامة داخل الموانيء طوال مدة صلاحيتها للاستعمال أو الاستهلاك، وفى حالة انتهاء الصلاحية يتم إعادة تصديرها أو إعدامها تحت إشراف الجمارك على نفقة صاحب المخزن، علي أن يتم سحبها وفقاً للإجراءات الجمركية المعمول بها.
مــادة (131)
تكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن النقص أو التلف أو الهلاك للبضائع المخزنة ما لم يكن هذا التلف أو الهلاك ناتجاً عن حادث جبرى أو قوة قاهرة أو كان النقص لأسباب طبيعية كالتبخر والتسرب والجفاف .
ويجوز لمصلحة الجمارك فى حالة ارتكاب صاحب المستودع أو الهيئة المستغلة له جريمة تهرب جمركى أو الاشتراك فيها الغاء الترخيص الصادر للمستودع بعد إخطار صاحب المستودع بذلك .
مــادة (132)
تقفل جميع منافذ المستودع بمفتاحين مختلفين يبقى أحدهما فى الجمرك ، ويفتح المستودع ويقفل بمعرفة مندوب الجمرك وصاحب المستودع أو من ينيبه طبقا لمواعيد العمل الرسمية بالجمرك .
مــادة (133)
يجوز الترخيص بإنشاء مستودعات لتخزين السيارات المفرج عنها مؤقتاً بنظام دفاتر المرور الدولية وفقاً لإشترطات إقامة المستودعات والتزامات صاحب المستودع ووفقاً للآتى :
أ- يلتزم صاحب المستودع بتقديم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط بما لا يقل عن خمسمائة ألف جنيه كضمان لجزء من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على السيارات المخزنة ، بالإضافة إلى تقديم وثيقة تأمين تضمن 20% من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى على تلك السيارات لصالح الجمارك فى حالة تحقق مخاطر الفقد أو التلف الكلـي أو الجزئي الذي قد يلحق بالسيارات المخزنة وبما لا يقل عن خمسمائة ألف جنيه . ب - يلتزم صاحب المستودع بآداء أية مستحقات مالية ناتجة عن مخالفة نظام الإفراج خلال فترة التخزين . ج - لا يجوز تخزين السيارات بالمستودع إلا بعد تطهيرها من كافة مخالفات نظام الإفراج المؤقت ومقابل الخدمة وسداد الضرائب عن النواقص . د - الالتزام بمدد تخزين السيارات وفقاً لقواعد الإفراج المؤقت المنصوص عليها في هذه اللائحة . هـ- على صاحب المستودع إخطار جمرك الإفراج والإدارة العامة للإفراج المؤقت فور تخزين السيارات .
مــادة (134)
للجمارك عند انتهاء مهلة الإيداع أن تبيع البضائع المودعة فى المستودع العام إذا لم يقم أصحابها بإعادة تصديرها أو سداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عليها، ويتم البيع بعد شهر من تاريخ إنذار صاحب المستودع وعليه إخطار صاحب البضاعة أو من يمثله ، وتودع حصيلة البيع بعد خصم كافة الرسوم والضرائب والنفقات فى حساب أمانة لدى الجمارك لتسليمه لأصحاب الشأن، ويسقط الحق فى المطالبة به بعد ثلاث سنوات من تاريخ البيع .
وعلى أصحاب المستودعات إرسال بيان تفصيلى عن الطرود التى انتهت المدة القانونية لبقائها بالمستودع يشتمل على ( رقم البوليصة - رقم الطريق - الوزن - العدد- المشمول- اسم صاحب الشأن) مرفق به صورة إخطارات أصحاب الشأن وصور البوالص الأصلية.
وعلى الجمرك المختص متابعة مدد المهمل القانونية وصلاحية البضاعة من تاريخ التخزين . ويقوم الجمرك المختص (جمرك الوارد) بكشف الطرود فى وجود مندوب المستودع وتحزم بالسلك والرصاص الجمركى.
يتم إخطار إدارة البيوع الجمركية لاستقبال واستلام الطرود وفى حالة عدم وجود فراغات تسلم تلك الطرود لأمين مستودع الشركة بعد تجنيبها فى المخازن الخاصة بالمستودع وتكون تحت مسئولية أمين المستودع لحين التصرف فيها بالبيع وفقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن .
مــادة (135)
تتم الإجراءات الجمركية للنقل والتخزين بالمستودعات العامة والخاصة على النحو الآتي :
أ - يتقدم صاحب الشأن بطلب تخزين من أصل وثلاثة صور برقم مسلسل خاص بكل مستودع موضحاً به بيانات الرسالة بالكامل وقيمة الضرائب والرسوم المستحقة ومؤشر عليه موافقة المستودع علي نقل الرسالة وضمان الضرائب والرسوم المستحقة عليها أثناء النقل وموافقة مراقبة الإيداعات أو الجهة المشرفة علي المستودع بالقطاع الجمركي التابع له مع مراعاة عدم جواز تجزئة البوليصة الواحدة وتنقل بالكامل إلي مستودع واحد ويرفق بطلب التخزين صورة من الفواتير وبيان العبوة . ب - يتم التأشير بتمام الاستلام من أمين المخزن وأمين الساحة أو مكتب التأشير. ج - يعرض طلب التخزين علي المنافستو المركزي لاستيفاء الآتي : 1- المراجعة والمطابقة علي المنافستو الأصلي ووضع رقم مسلسل خاص لطلب التخزين . 2- إثبات بيانات طلب التخزين في سجل خاص أو بالحاسب الآلي بأرقام مسلسله لكل مستودع علي حده 3- التأشير بما يفيد المراجعة والقيد وأنه لم يقدم عن مشمول طلب التخزين بيان جمركى من قبل . 4- حجز أصل طلب التخزين والتأشير علي الثلاث صور بالرقم المسلسل وختمها بخاتم الإدارة والموافقة علي النقل وتوزيع الصور الثلاث كالآتي : • صورة إلي باب الصرف الذي سيتم صرف الرسالة من خلاله علي أن تحجز بالباب بعد الصرف وترسل إلي قسم الحركة الذي نقلت منه الرسالة مرفقاً به كارتات الصرف . • صورة إلى المستودع الذي سوف ينقل إليه مشمول طلب التخزين ويرسل بالفاكس أو أى وسيلة إليكترونية للمستودعات البعيدة. • صورة إلى صاحب الشأن ترفق بالمستندات التي تقدم إلي مدير التعريفة المختص . د - يتقدم صاحب الشأن بطلب التخزين مرفقاً به صور الفواتير وبيان العبوة إلى مدير التعريفة المختص حيث تتم الإجراءات الجمركية المتبعة بنظام الترانزيت. هـ - جرد جزئي للبضائع المخزنة بالمستودع كل ثلاث شهور بمعرفة اللجنة الجمركية ويطابق على الأرصدة الدفترية بالجمرك والمستودع ، ويتم جرد كلى سنوي وتخطر إدارة مراقبة الإيداعات التابع لها المستودع للنظر في الضمانات المقدمة واتخاذ اللازم قانوناً نحو العجز والزيادة . و- تشكل لجان جرد مفاجئ كل مدة بمعرفة رئيس القطاع التابع له المستودع تضم بين أعضائها مندوبين من الشئون القانونية ومكافحة التهريب الجمركي وتراجع هذه اللجنة دفاتر المستودع ودفاتر الإيداعات وتعد مذكرة بالعجز والزيادة أن وجدت تعرض على المدير العام المختص. |