اعفاءات المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف او ناقص)

وهى طبقا لاحكام المادة (2) مسلسل(8) منه من قانون الاعفاءات رقم 186لسنه 86 وهى عن رسائل سبق توريدها او رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كامله فى حينها .

ويشترط لتطبيق الاعفاء تطبيقاحكام المادة 13من اللائحه التنفيذية لقانون الاعفاءات المعدلة بالقرار الوزارى رقم 861 لسنه 2005 .

1- تكون الضرائب الجمركية قد سدد عنها، وان يكون ذلك ثابتا فى البيان الجمركى الذى وردت به الرسائل الاصليه ، وان يرفق مع البيان الجمركى الفاتورة وبوليصة الشحن التى يستدل منها على ان المشمول بدل تالف او ناقص عن رسائل سبق توريدها او رفض قبولها .
2- ان تكون الرسالة واردة بدون قيمة وان تصل خلال سنة من تاريخ وصول الرسالة الاصلية ويجوز مد هذه المدة اخرى ممثالة ولاسباب جديدة يقبلها رئيس المصلحة او رئيس الادارة المركزية او المديرالعام المختص.
3- ان ترد الرسالة من الخارج برسم المستورد الاصلى .
4- ان يتحقق الجمرك المختصمن اعادة تصديرالرسالة الاصلية او اعدادها تحت الملاحظة الجمركية ، قبل اعمال الاعفاءالمقرر بالنسبة لبدل التالف .

ويجوز ان تتم اعادة التصديراعادة التصدير خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ الافراج عن الرسالة الواردة ( بدل تالف او بديل عن رسالة سبق رفضها ) لاسباب جدية يقبلها مدير عام الجمرك المختص بعد تقديم احد الضمانات الجمركية المقررة بقيمه الضرائب والرسوم محل الاعفاء