الشئون البترولية

مـادة (95)

طبقا لاحكام المادة (95) الصادرة بالقرار الوزارى 10 لسنة 2006 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963

تتم الإجراءات الجمركية للإفراج عن البترول على النحو الآتي :
أ - يقوم صاحب الشأن أو من ينيبه بالتقدم لجمرك البترول لإعداد طلبات تخزين سواء كان الوارد زيتاً خاماً أو منتجاته أو مشتقاته.
ب - تقوم إدارة حركة البترول بإعداد كشوف بهذه الواردات طبقاً لمحاضر القياس الفعلية المعدة بمعرفة لجان القياس والممثل فيها جمرك البترول وإرسالها بصفة دورية الى هذا الجمرك .
ج - تقوم إدارة الأرصدة بجمرك البترول بتسجيل بيانات الواردات في الحاسب الآلي أو الدفاتر المعده لذلك، على أن تشمل البيانات النوع والكمية واسم الشركة أو الجهة الوارد لها
د -يقوم صاحب الشأن أو من ينيبه عند الرغبة في الإفراج عن واردات البترول ومنتجاته بإدراج بيانات البيان الجمركي بالحاسب الآلي وتقديم ملف البيان لجمرك البترول لاتخاذ الإجراءات الجمركية المقررة المحددة بهذه اللائحة وذلك قبل السحب، سواء كان الإفراج بنظام الوارد النهائي أو بأحد النظم الجمركية الخاصة .
هـ-تتم مطابقة شهرية بين الأرصدة بإدارة الأرصدة وكشوف الحركة المرسلة من الشركات وفى حالة وجود مخالفة تتخذ الإجراءات القانونية .

يراعى احكام منشور تعليمات رقم 29 لسنة 2008