تموين السفن

طبقا لاحكام المادة 60 من الفصل الثاني (البيانات الجمركية ) من القرار الوزاري 10 لسنة 2006 والذي ينص
يجب على متعهدي التموينات والخدمات واصلاح السفن وغيرها من المنشات البحرية وتعهدي التوريدات في البحرية وتجار مخلفات السفن وغيرها من المتعاملين داخل نطاق الميناء تقديم المستندات الاتية
1- مستند القيد بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
2- مستخرج من السجل التجاري
3- البطاقة الضريبية
4- صورة ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط من الجهة المختصة
5- شهادة التسجيل بهيئة الميناء للعاملين بداخل الميناء

مــادة (130)

يجوز تخزين السلع اللازمة لتموين السفن وما تحتاج إليه من مواد غذائية ومشروبات وسجائر بمخازن تموين السفن والترانزيت المقامة داخل الموانيء طوال مدة صلاحيتها للاستعمال أو الاستهلاك، وفى حالة انتهاء الصلاحية يتم إعادة تصديرها أو إعدامها تحت إشراف الجمارك على نفقة صاحب المخزن، علي أن يتم سحبها وفقاً للإجراءات الجمركية المعمول بها.