-
بداية التعامل بنظام السماح المؤقت ورد الضريبة :
للحصول على البطاقة الآلية للمتعاملين بنظام السماح المؤقت توجه إلي الوحدة الفرعية للسماح المؤقت في المواني والمنافذ البحرية والجوية والبرية و معك المستندات الآتية :
أ - ترخيص مزاولة النشاط .
ب - البطاقة الاستيرادية ( بطاقة أستيراد الاحتياجات بالنسبة للمشروعات الأنتاجية )
ج - البطاقة الضريبية .
د - تعهد بأخطار الوحدة المتعامل معها بأية تغييرات في البيانات المقدمة لتحصل علي بطاقة آلية للمتعاملين بهذا
النظام .
-
ما هي السلع التي يطبق عليها هذا النظام :
يطبق نظام السماح المؤقت علي ما يتم إستيراده من :-
- مواد أوليه وسلع وسيطة بقصد أجراء عمليات تصنيعية عليها .
- مستلزمات إنتاج السلع المصدرة .
- الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكمله صنعها ثم تصديرها .
-
الموقف الاستيرادي للسلع المفرج عنها بنظام السماح المؤقت :
تعفي هذه المواد والسلع والمستلزمات والأصناف من القواعد الاستيرادية التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون 118 لسنه 1975 بشان الاستيراد والتصدير.
-
شروط التمتع بالإعفاء المؤقت من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لما يتم إستيراده بنظام السماح المؤقت.
إيداع تأمين أو ضمان بقيمة الضرائب والرسوم بأحد الصور الاتية منفرده أو مجتمعه
-
ضمان نقدي أو ضمان مصرفي .
-
ضمان أصول المنشأة بواقع 80% من صافي حقوق الملكية للمنشأة وفقا لتعريف الجهاز المركزي للمحاسبات . وفقا لتقدير أحد مراقبي الحسابات الذين تضمهم قائمة يصدر بها قرار من وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية .
-
تعهد شخصي من المنشآت التي تعمل بنظام التصدير لمده لا تقل عن ثلاث سنوات سابقه علي تقديم طلب استخدام هذا النظام ويشترط ألا يكون مقدم التعهد قد أرتكب أي مخالفات لنظام السماح المؤقت, ويسمح لهذه المنشآت بتقديم التعهد في حدود لا تجاوز 20% من أعلي قيمة لصادراتها خلال أية سنة من السنوات الثلاثة السابقة.
ويجوز استخدام الرصيد المتبقي من خطابات الضمان المودعة بالوحدة عن عمليات سابقة في ضمان المستحقات عن بضائع أخري وارده بهذا النظام ، كما يجوز تقديم ضمان عن الكميات المتبقية من البضائع في حالة التصدير الجزئي مقابل استرداد الضمان الأصلي.
-
أيــن يقدم الضمــان بالنسبة للضمان النقدى او الضمان المصرفى الخاص برسالة معينة:
تقدم الضمانات بكافة أنواعها الي الوحده المركزية ومقرها مبني الضرائب علي المبيعات بالحي العاشر مدينة نصر - القاهرة , أو الوحدات الفرعية بالمواني والمنافذ البحرية والجوية والبرية .
-
كيفيـة تقديــم الضمانات للسماح المؤقت :
أ - الشـركات الإنتاجية :-
تغطي الضمانات المقدمة من الشركات الإنتاجية المستوردة بنظام السماح المؤقت 25% من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ونسبة 50% علي الأقل بالنسبة للأقمشة
تكون نصفها علي الأقل ضمانات نقدية أو مصرفية وذلك بالشروط الأتيه :
-
يكون لدى الوحدة الإنتاجية ترخيص بمزاولة النشاط وبدأت في الإنتاج لمده سنه مالية علي الأقل ويثبت ذلك بتقديم صوره ترخيص المزاولة وشهادة من الجهة المشرفة علي النشاط.
-
أن تكون الوحدة مقيدة في السجل التجاري .
-
أن يكون لدي الوحدة ملف ضريبي أو تكون متمتعة بإعفاء ضريبي .
ب - في غير الحالات الموضحة عالية :
تكون الضمانات من الجهة المستوردة ضمانات تغطي كامل قيمة الضرائب والرسوم المستحقة علي السلع المستوردة بنظام السماح المؤقت علي أن يكون نصفها ضمانات نقدية أو مصرفية.
-
تقديم طلبات تسوية الضمانات للسماح المؤقت :
تقدم طلبات تسوية الضمانات للوحدات الفرعية
-
المهلة المحددة لإعادة التصدير :
يلتزم المصدر بالتصدير أو البيع إلى جهات معفاة خلال سنتين من تاريخ الإفراج ويجوز إطالة هذه المدة لمده أو لمدد أخري بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه
-
العقوبات المقررة على عدم إعادة التصدير خلال المهلة المحددة للسماح المؤقت :
أ - في حاله أخطار وحده السماح المؤقت قبل التصرف في البضاعة :
سداد الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ دخول هذه البضائع إلى البلاد مضافا إليها ضريبة إضافية بواقع 2% شهريا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير فضلا علي استيفاء القواعد الإستيرادية.
ب - في حالة التصرف في البضائع دون موافقة الوحدة المركزية :
سداد الضرائب والرسوم والمصروفات المستحقة فى تاريخ دخول هذه البضائع إلى البلاد مضافا إليها ضريبة إضافية بواقع 4% شهريا اعتبارا من تاريخ الإفراج برسم السماح المؤقت وحتى تاريخ اكتشاف الواقعة بالاضافة الى استيفاء القواعد الإستيرادية وموافقة جهة الرقابة النوعية علي الصادرات والواردات.
-
لإتمام إجراءات الاستيراد أو التصدير بنظام السماح المؤقت
توجه إلى الوحدات الفرعية بالمواني والمنافذ البحرية والجوية والبرية .
-
تسليم تقارير الجهات المعنية بنسب الهالك :
تسلم هذه التقارير إلي الوحدات الفرعية أو الوحدة المركزية .
-
يجوز لصاحب الشأن :
الحصول علي صوره ضوئية من شهادة الصادر معتمدة من الجمرك طبق الأصل ، وتكون هذه الصورة مقبولة للاستخدام في أي غرض و ضريبة المبيعات و الرد الضريبي واستخدامات أخرى وللمصدر الحق في الحصول على أي عدد من الصور الموثقة لشهادة الصادر دون أي أعباء مالية.
ثالثا الدورة المستندية لإجراءات السماح المؤقت ورد الضريبة والرسوم الجمركية
- الإجراءات بالوحدة الفرعية :
-
إجراءات الوارد بنظام السماح المؤقت
- مرحلة تقديم المستندات :
-
يقوم صاحب الشأن أو من ينوب عنه بتجهيز النموذج الخاص بالسماح المؤقت و ملىء بياناته وكذا استثماره التكويد والتوقيع علي الإقرار الجمركي واستمارة التكويد و إرفاق المستندات الآتية :
-
إذن التسليم الملاحي .
-
صوره أصلية من بوليصة الشحن ( غير ضوئية ) .
-
الفواتير باللغات الإنجليزية أو الفرنسية أو العربية .
-
قائمة العبوة .
-
بطاقة التعامل بنظام السماح المؤقت .
-
شهادة منشأ في حالة طلب الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السلع الواردة من دول مبرم معها اتفاق تفضيلات جمركية .
-
و يقدم الملف كاملا لموظف الاستقبال بالوحدة , الذي يقوم بمراجعة الملف ومرفقاته
-
ويقوم باستلام الملف مقابل تسليم مقدم الإقرار نحاسة بوضع رقمها علي غلاف الملف .
- مرحلة الإجراءات الجمركية :
-
إدراج البيانات بالحاسب الآلي وطباعة الإقرار المميكن و إرفاقه بملف الإقرار الذي يسلم إلى اللجنة التي تظهر أسمائهم بالإقرار المميكن
(و التي تضم مأمور حركه - مأمور تعريفة - مسئول من الفحص )
حيث تنتقل اللجنة لمعاينة الرسالة في وجود صاحب الشأن أو مندوبه حيث تتولى اللجنة الآتي :
-
تتولى اللجنة مجتمعه فض أختام الحاويات والتوقيع علي محضر فض الأختام أو فتح الطرود
-
و يقوم مأمور التعريفة بمعاينة الرسالة و مطابقة الصنف الوارد الفعلي علي ما دون بالمستندات (والفواتير والإقرار المميكن ) والتأكد من صحة البند والقيمة طبقا لاتفاقية الجات
-
و يقوم مأمور الحركة بكشف النسبة المطلوبة و مطابقة الكميات و الأعداد الواردة علي ما ورد ببيان العبوه وتحديد العجز والزيادة أن وجد
-
و بتولي مسئول الفحص ومأمور الحركة بسحب ثلاث عينات من كل صنف ويتم تحريزها والتوقيع عليها من مأمور الحركة ومسئول الفحص والمستورد أو مندوبه و يحتفظ بإحداها بالوحدة الفرعية وترسل الثانية إلى مصلحة الرقابة الصناعية وتسلم الثالثة إلى المستورد أو مندوبه.
-
و يجوز بناء علي طلب مقدم من المستورد لمدير الوحدة الفرعية - قبل بداية الإجراءات تحريز أكثر من عينه إضافية لاستخدامها في التصدير في أكثر من منفذ.
-
و في حالة تعذر سحب عينات يتم إرفاق كتالوجات أو رسومات أصلية صادرة من المنتج تمكن من المطابقة عند إعادة التصدير.
-
و يكون مسئول الفحص مسئولا عن تحديد جهات العرض الرقابية المطلوب العرض عليها قبل الإفراج - أن وجدت.
-
في حالة عدم وجود أي ملاحظات بين الوارد الفعلي والوارد بالمستندات الذي تم إدراجه بالحاسب الآلي . يوقع أعضاء اللجنة علي الإقرار الجمركي المميكن بالمعاينة والمطابقة.
-
يتم استلام الضمان ( البنكي أو النقدي ) وفي حاله وجود أرصدة ضمانات للمستورد أيا كان نوعها تقوم الوحدة بالتخصيم من هذه الضمانات.
-
و تقوم بتسجيل بيانات هذه الضمانات علي شهادة الإجراءات وتسجيل بيانات الضمانات بالحاسب الآلي وإرساله إلى الوحدة المركزية
-
يقوم مدير التعريفة بالتوقيع علي نسختي إذن الإفراج بعد التأكد من استيفاء القيود الرقابية -أن وجدت - وتحصيل العوائد والرسوم - أن وجدت - ويرسل أصل إذن الإفراج مرفقا به صور ضوئية طبق الأصل من الفاتورة وبيان العبوه إلى قسم الاستقبال حيث ينادي علي رقم النحاسة ويسلم أصل أذن الإفراج ومرفقاته إلى مقدم الإقرار بعد استرداد النحاسة وترسل صورة إذن الإفراج مرفقا بها صورة ضوئية طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة إلى باب الصرف .
ملحوظـــة :
-
يجب أن تتم الإجراءات خلال مده أقصاها 24 ساعة من تقديم المستورد للملف كاملا في شباك الاستقبال وفي حالة عدم الانتهاء منها خلال هذه المدة يقوم رئيس الوحدة الفرعية بإبلاغ رئيس الوحدة المركزية بجهات التأخير .
-
تعفي السلع المفرج عنها بنظام السماح المؤقت من القواعد الاستيرادية التي تنظمها اللجنة التنفيذية رقم 275 لسنه 91 المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنه 75 في شأن الاستيراد والتصدير .
-
في حالة عدم المطابقة بين الوارد الفعلي والمدون بالمستندات يخطر صاحب الشأن كتابة ويعطي مهلة للرد ويتبع إجراءات التظلم المعتادة وفى حالة ضرورة تعديل بعض البيانات يعاد إدراج البيانات الصحيحة علي نفقة صاحب الشأن .
-
في حالة اتساع نطاق عمل الوحدات الفرعية وبعد أماكن التخزين عن مقر الوحدة الفرعية ولتسهيل العمل يتم إيفاد لجان من ( مأمور تعريفة - مأمور حركة ومسئول فحص ) إلى الأماكن البعيدة وتكون هذه اللجان تابعه للوحدة الفرعية يقومون بإتمام إجراءات المعاينة والمطابقة علي أن تتم باقي الإجراءات بالوحدة الفرعية .
(2 ) إجراءات إعادة تصدير السلع السابق ورودها بنظام السماح المؤقت :-
مرحلة تقديم المستندات :
يقوم صاحب الشأن أو مندوبه باستيفاء شهادة الصادر علي النموذج المعد لذلك ويوضح بها شهادات الوارد التي سبق الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت الداخلة في إنتاج الأصناف المصدرة ويرفق بها المستندات الآتية : -
-
بيان العبوة
-
فاتورة الأصناف المصدرة
-
بطاقة التعامل بنظام السماح المؤقت
-
موافقة الجهات الرقابية - أن وجدت - و أي مستندات أخري تطلبها الجمارك تكون ضرورية لعملية التصدير , وتسلم إلى موظف الاستقبال بالوحدة الفرعية حيث يتم مراجعة الملف والمرفقات ويعطي لصاحب الشأن نحاسة برقم مسلسل يتم تسجيله علي غلاف الملف .
الإجـــراءات الجمركية :-
أ - تقوم الوحدة الفرعية بإدراج بيانات الشهادة بالحاسب الآلي حيث يتم ترقيم الإقرار برقم 46 ك . م وتوضح أسماء لجنة الإجراءات ( مأمور تعريفة - مأمور حركة , مسئول فحص ) و تتولى هذه اللجنة إتمام الإجراءات كالأتي :-
ب - يقوم مدير التعريفة بالتوقيع علي نسختي إذن الإفراج الصادر بعد سداد أي عوائد أو ملاحظات أو رسوم - أن وجدت - ويسلم الأصل مرفقا به صور ضوئية طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوه للمصدر مقابل استرداد النحاسة , وترسل الصورة مرفقا بها صور ضوئية طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة لباب الدخول
ج - يتقدم صاحب الشأن أو مندوبه بأصل إذن إفراج الصادر ومرفقاته ومستندات التصدير ( إذن الشحن ) لمدير حركه جمرك الصادر حيث يقوم بالآتي :-
مراجعة صلاحية إذن الشحن واثبات رقمه و إسم الباخرة والتوكيل الملاحي علي إذن إفراج الصادر والسماح بدخول البضاعة إلى الدائرة الجمركية و إحالة اصل إذن إفراج الصادر إلى معاون الرصيف حيث يتم شحن الرسالة تحت ملاحظة الجمارك وفي وجود مندوب التوكيل الملاحي :
د - معاينة الرسالة ومطابقتها بالعينات المحرزة لدي الجمارك أو المصدر (في الحالات التي يتم فيها سحب عينات) - أو الكتالوجات - ثم يعاد تحريز العينة
هـ - مطابقة الصادر الفعلي من حيث الصنف والكميات مع البيانات المقر عنها بالشهادة الجمركية و إتخاذ الإجراءات القانونية في حاله عدم المطابقة وتقوم الوحدة الفرعية بإجراء أي تعديل علي ما سبق إدخاله بالحاسب الآلي علي ضوء المعاينة الفعلية
و - بعد تمام شحن الرسالة :-
يعاد إلي قسم حركة الصادر :
-
أصل إذن إفراج الصادر من الرصيف موضحاً عليه بيان الأصناف التي تم شحنها بالفعل
مختوماً بخاتم ربان الباخرة .
-
صورة إذن إفراج الصادر من باب الدخول مرفقا به كارتات الدخول .
-
يقوم مدير حركة جمرك الصادر بإرفاق اصل إذن إفراج الصادر ومرفقاته .
-
وصورة إذن إفراج الصادر ومرفقاته إلى الوحدة الفرعية .
ويراعـــي :
-
يجوز تعديل بيانات شهادة الصادر قبل معاينة الرسالة دون تحميل المصدر أية غرامات أو مصروفات بسبب هذا التعديل .
-
في حالة عدم وجود عينه محرزه مع المصدر من الصنف الوارد يتم سحب عينتين من الصنف المصدر ويتم تحريزها وتسلم إحداها لصاحب الشأن ويحتفظ بالثانية بالوحدة الفرعية , ويسمح بالتصدير علي أن تتم المطابقة بعد ذلك وقبل التسوية .
-
يسلم للمصدر صورة ضوئية من شهادة الصادر معتمدة من الجمرك - طبق الأصل - وللمصدر الحصول علي أي عدد من الصور الموثقة لشهادة الصادر دون أي أعباء مالية .
رابعا : إجراءات الرسائل المباعة إلى جهات معفاة كليا أو جزئيا
1 - مرحلة تقديم المستندات :-
يقوم صاحب الشأن أو من ينوبه باستيفاء النموذج المعد لذلك مرفقا به :
-
فاتورة تفصيلية بالأصناف المعفاة .
-
أمــر التوريد للجهة المعفاة
-
شهادة من الهيئة المشرفة علي الجهة المعفاة المباع لها موضحا بها سند الإعفاء إلى موظف الاستقبال بالوحدة الفرعية الذي يقوم بمراجعة الملف ومرفقاته و استلامه مقابل إعطاء مقدم البيان نحاسة برقم مسلسل يوضع علي غلاف الملف .
2 - الإجـــراءات :-
-
تقوم الوحدة الفرعية بإدراج بيانات الشهادة بالحاسب الآلي لترقيمه رقم 46 ك . م و إظهار لجنة الإجراءات ( مأمور تعريفة، مأمور حركه، مسئول فحص ) .
-
تقوم اللجنة بالمعاينة والمطابقة وإحالة الملف إلى إدارة الإعفاءات بالقطاع الجمركي .
-
تقوم إدارة إعفاءات القطاع بمراجعة مستندات الإعفاء والتأكد من مطابقة الأصناف المباعة ( علي ضوء المعاينة الفعلية ) لنص الإعفاء والتأشير علي الشهادة الجمركية بمشروع الإعفاء وترسل إلى الوحدة الفرعية لإتمام باقي الإجراءات .
-
تقوم الوحدة الفرعية بتسليم صاحب الشأن شهادة معتمدة تفيد تمام البيع للجهة المعفاة والاحتفاظ بأصل النموذج لإتمام إجراءات الرد بموجبه ويتم إخطار الإدارة العامة لمتابعة الإعفاءات بصورة معتمدة من النموذج لأعمال شئونها .
خامسا : إجراءات التسوية علي الرسائل المصدرة بنظام السماح المؤقت
أو المباعة للجهات المعفاة وفقا لهذا النظام
-
يقدم المصدر طلب التسوية إلى الوحدة الفرعية على أن يوضح بطلبه البيانات الآتية :
-
إقرارات الوارد المطلوب التخصيم عليها .
-
إقرارات الصادر المعتمدة .
-
شهادة البيع للجهات المعفاة والمعتمدة من الوحدة الفرعية .
-
تقارير الجهات المعنية الخاصة بنسب الهالك .
-
إجــراءات التسـوية :
-
تقوم الوحدة فور التقدم بطلب التسوية باستدعاء بيانات الوارد والصادر والتأكد من صحتها وبعد إدراج بيانات نسب الهالك - أن وجدت - يتم معالجة هذه البيانات بواسطة الحاسب الآلي لمعرفة المبالغ والضمانات التي يتعين ردها أو الإفراج عنها أو تسويتها وإذا كان الرد عن طريق الوحدة الفرعية , و تقوم الوحدة المركزية بإرسال تأكيد رد أو الإفراج عن الضمانات إلى الوحدات الفرعية فور استقبالها البيانات من الوحدات الفرعية .
-
تقوم الوحدة الفرعية بطباعة كشف الحاسب الآلي ( إشعار ) بالمبالغ أو الضمانات أو التعهدات التي سيتم ردها أو الإفراج عنها أو تسويتها وتسليم الكشف (بالإشعار) لصاحب الشأن بعد ختمه وتسجيله بسجل خاص .
ولصاحب الشأن الحصول علي كشف بأرصدة أذون الوارد وأرصدة ضماناته .
سادسا : قواعد التصرفات في السلع الواردة بنظام السماح المؤقت
في غير الإغراض الذي استوردت من أجلها
في حالة رغبة المستورد - لسلع تم الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت - التصرف في هذه السلع بالسوق المحلي سواء للإنتاج أو الاتجار عليه إتباع القواعد الآتية :
-
يقوم صاحب الشأن أو من ينوبه باستيفاء إقرار برسم الإفراج علي النموذج المعد لذلك علي أن يحدد به :
-
الأصناف المطلوب التصرف فيها .
-
أرقام إقرارات الوارد السابق الإفراج عنها برسم السماح المؤقت الخاصة بهذه الأصناف .
-
استيفاء القواعد الاستيرادية طبقا للائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير السارية .
-
يقدم الملف كاملا بالمستندات إلى موظف الاستقبال بالوحدة الفرعية .
-
يقوم موظف الاستقبال بمراجعة الملف ومرفقاته ويؤشر بإدراج بياناته بالحاسب الآلي مقابل تسليم مقدم الإقرار نحاسة برقم مسلسل ويقوم بإثبات رقم النحاسة وتاريخ ووقت تسليم الملف علي غلاف الملف.
-
تقوم اللجنة المشكلة من ( مأمور التعريفة - مأمور الحركة - مسئول الفحص ) خلال 48 ساعة من تقديم الملف كامل و المستندات المطلوبة بالآتي :
-
معاينة الأصناف المطلوب التصرف فيها ومطابقتها علي إقرارات الوارد صنفا وكمــا.
-
مراجعة قيمة الضرائب والرسوم والمصروفات المطلوب تحصيلها في تاريخ دخول هذه البضائع إلى البلاد
-
التأكد من استيفاء القواعد الاستيرادية .
-
التأكد من استيفاء موافقة جهة الرقابة النوعية علي الصادرات والواردات .
-
تقوم الوحدة الفرعية بتحصيل الضرائب والرسوم والمصروفات المستحقة علي هذه الأصناف مضافا إليها ضريبة إضافية بواقع 2% شهريا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة من كل شهر اعتبارا من تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد .
-
يقوم مدير التعريفة بعد استيفاء كافة الإجراءات السابق التنويه عليها بالتوقيع علي نسختي إذن الإفراج , ويحتفظ بصوره أذن الإفراج بالملف ويسلم مقدم الإقرار أصل إذن الإفراج .
-
تقوم الوحدة الفرعية بإتمام إجراءات تسوية إقرار الإفراج النهائي بالمطابقة والمقارنة بين شهادات الوارد والسابق الإفراج عنها برسم السماح المؤقت وإقرارات الوارد بالتصرف في البضاعة , وخطاب الجهة المعنية بنسب الهالك -أن وجدت-.
سابعا : إجراءات رد الضرائب والرسوم الجمركية
ورسوم الخدمات التي تحملتها المواد الأجنبية
التي استخدمت في صناعة المنتجـــات المحلية المصدرة
أولا : السلع المصدرة إلى خارج البلاد أو المناطق الحرة
-
تقدم المصدر بطلب رد الضريبة إلى الوحدة الفرعية موضحا بطلبه الآتي :-
-
إقرارات الوارد التي تم بموجبها استيراد المواد الأجنبية المستخدمة في المنتج المصدر
( رقم البيان الجمركي ـ تاريخه ـ بلد الاستيراد ـ بلد المنشأ ـ اسم الصنف ـ رقم إيصال السداد )
-
إقرارات الصادر التي تم بموجبها التصدير
( رقم البيان الجمركي ـ تاريخه ـ اسم المواد الداخلة في الإنتاج )
مرفقا به المستندات الآتيــة:ـ
أ ـ صورة طبق الأصل من شهادات الوارد شاملة ( بيان العبوة ـ الفواتير ـ شهادة المنشأ
قسائم السداد )
ب ـ صورة معتمدة من شهادة الصادر تفيد تمام التصدير
ج ـ تقارير الجهات المعنية الخاصة بنسب الهالك
د ـ في حاله شراء مكونات مستوردة من السوق المحلى واستخدامها كمدخلات في
المنتج المصدر فأنة يلزم تقديم صورة من فواتير الشراء وتنازل من
هـ ـ موافقة وزير المالية في التجاوز عن شرط المدة ( سنتين )
2- تقوم الوحدة الفرعية بمراجعة شهادة الصادر والتحقق من قيمة الضرائب والرسوم الجمركية ورسم الخدمات وفقا لجداول الرد المعتمدة والتأكد من توافر شرط المدة
3- تقوم الوحدة الفرعية بإصدار إذن صرف أو شيك بالمبالغ المستحقة وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تقديم طلب الرد.
4- يتم الصرف من البنك المصري لتنمية الصادرات أو الخزينة الفرعية وفقا لرغبة صاحب الشأن
ثانيا : السلع المباعة لجهات معفاة كليا أو جزئيا
-
تقدم المستندات المنوه عنها في الفقرة ( 1 ) فى البند أولا بالإضافة إلى
ـ فاتورة تفصيلية بالأصناف المعفاة
ـ أمر توريد للجهة المعفاة ـ شهادة من الهيئة المشرفة على الجهة المعفاة المباع لها موضحا
-
تقوم إدارة إعفاءات القطاع بمراجعة مستندات الإعفاء والتأكد من مطابقة الأصناف المباعة لنص الإعفاء والتأشير بذلك على طلب صاحب الشان وترسل إلى الوحدة الفرعية لإتمام باقي الإجراءات
-
تقوم الوحدة الفرعية بإتمام الإجراءات المنصوص عليها بالفقرات 2 ، 3 ، 4 مــن البنــد أولا.