رد الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات على تصدير البضائع الأجنبية السابق استيرادها بنظام الوارد النهائى

مـادة (162)

ترد الضرائب الجمركية وضرائب المبيعات عند إعادة تصدير البضائع الأجنبية المسـتوردة المفرج عنها برسم الوارد النهائى والتى ليس لها مثيل من المنتجات المحليـة أو التى يمكن تمييزها عما يماثلها من هذه المنتجات, وذلك بالشروط الآتية :
1- ان يتقدم صاحب الشأن الى مدير جمرك الصادر بطلب موضحاً به رقم بيان الوارد ورقم قسيمة السداد متضمناً رغبته فى اعادة التصدير ورد الضريبة السابق سدادها .
2- يقوم جمرك الصادر بمعاينة البضاعة المعاينة النافية للجهالة ومطابقتها على ما سبق استيراده لإثبات العينية على ان يكون المصدر هو المستورد.
3- أن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها .
4- ألا تكون البضاعة قد إستعملت داخل البلاد ويستثنى من ذلك الآلات والاجهزة والمعدات التى تستعمل أثناء التجربة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة .
5- بالنسبة للاجهزة والآلات والمعدات يشترط أن يكون موضحاً على البيان الجمركى عند الورود الرقم المسلسل والكود على أن يتم مطابقتها عند التصدير.

مـادة (163)

فضلاً عن الشروط السابقة يشترط لرد الضريبة علي الأشرطة السينمائية الواردة للتحميض وإعادة تصديرها تقديم المستندات التالية :
أ - إيصال البريد عن الرسالة أو ما يقوم مقامه . ب- نسخة حافظة مراقبة الأفلام بوزارة الثقافة .

مـادة (164)

يشترط لرد الضريبة الجمركية والضريبة العامة علي المبيعات عن البضائع السابق استيرادها ورفض قبولها لأى سبب من الاسباب تقديم مستند رفض الجهة الرقابية المختصة والتأكد من عينيتها وأن يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها .