الإفراج المؤقت
أولاً : أحكام عامة

طبقا للمواد 141 حتى 161 من القرار الوزارى رقم 10 لسنة 2006 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963

مـادة (141)
يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع مع تعليق أداء الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المقررة مقابل تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركياً لحين إعادة تصديرها أو تسوية وضعها جمركياً وذلك بالشروط وفى الاحوال الآتية :
أ - الآلات والمعدات والأجهزة ومستلزماتها الواردة من الخارج برسم الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وما فى حكمها للعمل فى مشروعات إنشائية أو اقتصادية ثم إعادة تصديرها، ويجوز إعادة تشغيلها فى مشروعات أخرى مماثلة مع تطبيق ذات القواعد والشروط.
ب - الآلات والمعدات والأجهزة الواردة للعمل فى مشروعات داخل البلاد ثم إعادة تصديرها مع مراعاة حكم المادة (8) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه .
ج - البضائع المستوردة من الخارج برسم أحد المعارض أو المهرجانات أو الأسواق الدولية أو المسارح أو المناسبات الرياضية أو ما يماثلها بعد تقديم موافقة الجهة المختصة .
د - الآلات والمعدات والأجهزة والمهمات اللازمة لإجراء التجارب أو الاختبارات العلمية أو الصناعية أو الزراعية التى توافق عليها الجهة المختصة .
هـ - الأوعية الفارغة والغلافات الواردة لملئها , وكذلك الأوعية والعبوات الواردة مملوءة بالسلع برسم إعادة تصديرها إما فارغة أو مملوءة ، الحاويات التى تدخل البلاد لتفريغ محتوياتها ثم إعادة تصديرها .
و - المواد والأصناف الخاصة بالحاصلات الزراعية كالأوعية الفارغة ومـواد التعبئة والتغليف وأجزائها والمواد المطهرة والشموع والمواد الكيماوية للمعالجة والمبيدات الزراعية والبيتموس وموقفات الانبات .
ز - آلات ومعدات التصوير والأفلام والشرائط الخاصة بالصحفيين والمصورين والمراسـلين الأجانب ووكالات الأنباء والإذاعة بغرض تسجيل أو بث المواد الإخبارية أو التصوير السينمائى.
ح - الأصناف المهنية التى ترد مع الأجانب الوافدين إلي الجمهورية والتى تتفق مع مهنتهم بعد تقديم موافقة الجهة المختصة .
ط - الأمتعة الشخصية الغير استهلاكية لكل من :
1 - ذوى المكانــة .
2 - اللاجئين السياسيين .
3 - أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي .
4 - المصريين المنتدبين أو المعارين للخارج القادمين لقضاء أجازتهم أو لأداء عمل مؤقت بالبلاد .
5- الدارسين الأجانب القادمين للدراسة.
6- أمتعة الحجاج الأجانب الذين يعبرون أراضي الجمهورية إلي الأراضي المقدسة.
7- الخبراء المرخص لهم بالعمل فى البلاد .
ى - الأصناف التى ترد مع السائحين والعابرين زيادة عن حدود الإعفاء .
ك - البضائع الواردة برسم الأشخاص الطبيعية أو المعنوية التى تتمتع بإعفاءات جمركية ولم ترد المستندات الخاصة اللازمة للإعفاء وذلك لحين صدور قرار بإعفائها .
ل - الأصناف الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

مـادة (142)
يشترط للإفراج عن الأصناف المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي:
أ - تقديم إحدى الضمانات المنصوص عليها فى هذه اللائحة بقيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة لحين تسوية أوضاع هذه البضائع أو انتهاء الغرض المفرج عنها من أجله .
ب - أن يتم إعادة تصدير تلك الأصناف خلال سنة من تاريخ الإفراج عنها أما المواد والأصناف الخاصة بالحاصلات الزراعية فيعاد تصديرها خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنها ، ويجوز مد هذه المدد لمدة أخرى مماثلة لأسباب مبررة بموافقة رئيس مصلحة الجمارك .

مـادة (143)
يتم الإفراج المؤقت عن البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام بشرط استيفاء المستندات وفقاً للآتى :
أ - تقديم خطاب من بنك الاستثمار القومي يفيد قيام البنك بتجنيب مبلغ الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة لحساب مصلحة الجمارك.
ب - فى حالة عدم كفاية الإعتمادات المخصصة للجهة يتم تقديم خطاب من وزارة التخطيط يفيد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعلية الإعتمادات المطلوبة مع موافقة بنك الاستثمار القومي على إضافتها لحساب مصلحة الجمارك فور تعليتها.

مـادة (144)
فى حالة عدم إعادة التصدير تكون الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المحددة عند الافراج المؤقت مستحقة فور انقضاء المدد المنصوص عليها في هذا الفصل .