يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة (ترانزيت) دون أن تأخذ طريق البحر سواء كان :
  1. ترانزيت مباشر (الأقطرمة).
  2. أو ترانزيت غير مباشر سواء أدخلت هذه البضائع إلى الحدود المصرية لتخرج مباشرة من منفذ1 آخر أو كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر أو من وإلى المناطق الحرة.
أحكام عامة :
  1. لا تخضع البضائع العابرة للتقييد أو المنع إلا إذا نص على خلاف ذلك .
  2. يثبت وصول البضاعة إلى وجهتها فى البلاد الأجنبية بتقديم شهادة من جمارك هذه البلاد باستلامها وللجمارك الحق فى الإعفاء من تقديم تلك الشهادة أو قبول أى دليل آخر.
  3. يتم نقل البضائع وفق نظم العبور على جميع الطرق وبكافة الوسائل تحت مسئولية مقدم ضمانات الترانزيت.
  4. تخضع البضائع المنقولة بنظام الترانزيت لأحكام المعاينة والأحكام الخاصة بالبيان الجمركى المنصوص عليها بقانون الجمارك.
  5. لا يسمح باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة إلا فى فروع الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع ضمانا تقبله الجمارك بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية الأخرى.
أولاً : البضائع العابرة من فرع جمرك إلى آخر أو من منفذ جمركى إلى منفذ جمركى آخر

1 - الإجراءات فى جمرك الإرسال :

أ - مرحلة إدخال البيانات :

حيث يتم إدخال البيانات الخاصة بالرسالة بالحاسب الآلى سواء عن طريق صاحب الشأن مكتوبة أو المراكز الجمركية المتقدمة أو يتم إدخال هذه البيانات عن طريق مشغل الحاسب بالمجمعات الجمركية.

ويراعى أن يرفق الإقرار المميكن المستندات الآتية:

  1. غلاف البيان نموذج 120 ك.م.
  2. طلب إرسال من أصل وصورتين نموذج 25 ك.م.
  3. الفواتير
  4. بيان العبوة
  5. بوليصة الشحن موضحا بها الوجهة النهائية للرسالة.
  6. ضمان مقبول جمركياً بالضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى علاوة على القيمة للسلع المحظورة.
  7. إذن التسليم الملاحى
  8. أى مستندات أخرى تطلبها الجمارك

ب - الإجراءات الجمركية بجمرك الإرسال :

تتم الإجراءات الجمركية بموجب شهادة ترانتزيت نموذج 120 ك.م كالآتى:
  • مجمع التثمين :

    • تتم الإجراءات الخاصة بالكشف والمعاينة أو التحقق على البضاعة العابرة بالخطوات المتبعة على البضائع الواردة ولكن فى أضيق الحدود بغرض التأكد من عينية الصنف الوارد وذلك بلجنة التعريفة والحركة.
    • يتم إثبات المعاينة والتحقق على أصل وصورتى طلب الإرسال وإثبات المعاينة بالمكان المخصص على البيان المميكن ومراجعة الأصناف المدونة بالإقرار المميكن على الفواتير والوارد الفعلى بالمعاينة ويرفق بالبيان الجمركى استمارة الجرد فى حالة كشف الرسالة.
    • مراجعة الضمان المقدم وحجزه بالحسابات حيث يتم تسليمه إلى حسابات الجمرك آخر اليوم وتحصل العوائد والرسوم المقررة.
    • يسلم لصاحب الشأن صورة طلب الإرسال وصورة من الفاتورة وبيان العبوة مختومة بخاتم الجمرك بالإضافة على أصل إذن الإفراج المميكن ويرسل أصل طلب الإرسال إلى حسابات الجمرك وتحفظ الصورة الأخرى بشهادة الترانسيت.
    • ترسل صورة إذن الإفراج المميكن إلى باب الصرف.
    • تحجز شهادة الترانزيت بالمجمع لتأخذ الدورة المعتادة إلى إدارة حفظ المستندات.

  • إدارة الحركة :

    • يتقدم صاحب الشأن بصورة طلب الإرسال إلى مدير إدارة الحركة المختص حيث يحرر بوصلة توصيل من أصل وصورة وتسلم بوصلة التوصيل إلى معاون التوصيل المعين لمصاحبة الرسالة.
    • تقيد طلبات الإرسال فى دفتر خاص بالرسائل الصادرة بإدارة الحركة موضحاً به رقم وتاريخ الطلب وبيانات البضاعة وتاريخ الإفراج واسم معاون التوصيل المصاحب للرسالة.
    • عند عودة مندوب التوصيل بصورة بوصلة التوصيل تدون أمام بيانات الرسالة بالسجل بتمام وصول الرسالة إلى جمرك الوصول.
    • تتم مراجعة دائمة على دفتر الرسائل الصادرة وفى حالة عدم وصول الرسالة فى الوقت المناسب يخطر الأمن الجمركى لمعرفة أسباب تأخير وصول الرسالة.

  • منفذ جمرك الإرسال :

    • يتقدم المعاون المعين لمصاحبة الرسالة إلى مأمور منفذ الصرف بصورة طلب الإرسال وأصل وصورة بوصلة التوصيل وأصل إذن الإفراج المميكن.
    • يقوم مأمور منفذ الصرف بمراجعة أرقام السيل والتأكد من وضع السيل الجمركى على الحاويات والطرود وأنها مدونة على صورة طلب الإرسال وبوصلة التوصيل ويطابق أصل إذن الإفراج على صورته.
    • يقيد بدفتر حوادث المنفذ بالتاريخ والساعة ويسمح بالخروج بعد التأكد من مصاحبة المعاون ومندوب الشرطة إن وجد - للرسالة وتخصم كارتات الصرف على أصل وصورة إذن الإفراج المميكن.
    • تعاد صورة إذن الإفراج مرفقاً بها كارتات الصرف إلى إدارة الحركة والتى تقوم بدورها بإرسالها إلى إدارة حفظ البيانات لتسكبها بملف البيان الجمركى.
    • لا يسمح بخروج رسائل الترانزيت بدون وضع الأختام والسيول الجمركية ومصاحبة المندوب الجمركى لها.
2 - الإجراءات بجمرك الوصول :

وعلى مأمور المنفذ التأكد من :
  1. تقدم المستندات إلى قسم الحركة بجمرك الوصول حيث تراجع المستندات ويؤشر للمنفذ بالسماح بالدخول ومراجعة سلامة الأختام.
  2. على مأمور حركة المنفذ بجمرك الوصول التأكد من سلامة الأختام وسلامة إقفال الحاويات والطرود والتأكد من مصاحبة المعاون للرسالة ومراجعة أرقام السيول الجمركية المدونة على صورة طلبا لإرسال أصل وصورة بوصلة التوصيل.
  3. يؤشر مأمور المنفذ على صورة طلب الإرسال بالدخول وسلامة الأختام.
  4. فى حالة سلامة الأختام يؤشر بمعرفة الحركة على اصل وصورة البوصلة بما يفيد الاستلام وتسلم صورة بوصلة التوصيل لمعاون التوصيل لإعادتها إلى إدارة الحركة المختصة بجمرك الإرسال.
  5. تحتفظ إدارة حركة جمرك الوصول بأصل بوصلة التوصيل وتقيد بدفتر خاص بالرسائل الواردة.
  6. يوقع مأمور الحركة المختص الذى تم استلام الرسالة تحت إشرافه على كعب صورة طلب الإرسال وترسل صورة طلب الإرسال وصورة استمارة جرد غير سليم وصورة المحضر - إن وجدت- إلى المنافستو التابع لجمرك الوصول.
  7. فى حالة الشك فى سلامة الأختام أو الاقفال أو الشكل الظاهر للطرود أو عدم مصاحبة مندوب الجمرك (صحبة الرسالة) يتم كشف الجميع.
  8. فى حالة عدم المطابقة تحرر إدارة الحركة مذكرة ترفق بصورة طلب الإرسال موضحا بها مقدار العجز أو الاختلاف وترسل إلى المنافستو دون التوقيع على الكعب.
  9. فى حالة عدم مصاحبة مندوب التوصيل الجمركى للرسالة سواء وصلت سليمة أو غير سليمة تحجز أصل البوصلة ويحرر مذكرة بذلك وترفق بها صورة بوصلة التوصيل وترسل إلى إدارة حركة جمرك الإرسال المختصة بتعيين هذا المندوب.
إجراءات رد الضمان
  1. يحجز الضمان بحسابات مجمع جمرك الإرسال ويسلم آخر اليوم إلى حسابات الجمرك مع أصل طلب الإرسال.
  2. تقوم حسابات جمرك الإرسال (بعد قيدها بسجل خاص لطلبات الإرسال ويراعى أن تسلسل طلبات الإرسال برقم خاص بكل جمرك) بمراجعة الضمانات وإحالة أصل طلب الإرسال إلى منافستو جمرك الوصول.
  3. يقوم منافستو جمرك الوصول باستلام أصل طلب الإرسال الوارد إليها من جمرك الإرسال والقيام بقيد بياناته بالسجل الخاص بطلبات الإرسال الواردة بنفس أرقامها وبعد وصول صورة طلب الإرسال من إدارة الحركة التى قامت باستلام الرسالة وتتم المراجعة والمطابقة مع صورة طلب الإرسال ويراعى:

    1. فى حالة وصول الرسالة كاملة دون أى عجز ينزع كعب أصل طلب الإرسال والتوقيع بما يفيد وصول الرسالة وختمه بخاتم جمرك الوصول وإرساله إلى جمرك الإرسال لاتخاذ إجراءات رد الضمان.
    2. فى حالة عدم المطابقة ووجود عجز أو ملاحظات أو اكتشاف تلاعب فى المشمول يرسل إخطار إلى جمرك الإرسال لعدم رد الضمان ولا يرسل كعب طلب الإرسال إلى جمرك الإرسال وقيام منافستو جمرك الوصول بالإجراءات القانونية قبل صاحب الشأن.
    3. تحرير استمارة 188 منافستو مرفقا بها اصل وصورة طلب الإرسال ترسل إلى حسابات جمرك الإرسال الذى يقوم بدوره بإرسالها لتسكن بشهادات الترانزيت الخاصة بها بإدارة حفظ المستندات.
يكون الضمان إما :
  1. خطاب ضمان يغطى الضرائب والرسوم عن رسالة واحدة فقط ويتبع بشأنه ما توضح عاليه.
  2. خطاب ضمان مستديم يغطى نشاط صاحب الشأن أو الناقل فى نقل رسائله من ,إلى جميع منافذ الجمهورية ويتبع الآتى:
    1. يقدم خطاب الضمان إلى كفالات الجمرك المختص لمراجعته والتأشير بالقبول.
    2. يقدم صاحب الشأن خطاب الضمان بعد قبوله من إدارة الكفالات إلى الإدارة العامة لبحوث الإجراءات لدراسته وإصدار منشور إجراءات بالضوابط وإجراءات النقل المسموح بها.
    3. يتم النقل وفق الضمان المستديم بالضوابط الآتية:
      • تقوم الإدارة العامة لبحوث الإجراءات بعد إصدار المنشور بإرسال خطاب الضمان إلى حسابات الجمرك المختص للاحتفاظ به وقيده فى دفتر خاص.
      • عند الرغبة فى نقل رسالة بالضمان المذكور يتقدم صاحب الشأن إلى حسابات الجمرك المختص بخطاب الضمان. يؤشر بما يفيد أن الضمان يغطى الضرائب والرسوم المطلوبة ويقوم حسابات الجمرك بخصم قيمة هذه الضرائب والرسوم من قيمة الضمان ويراعى ألا يتم السماح بنقل رسائل تزيد الضرائب والرسوم عليها على قيمة الضمان.
      • بعد إتمام عملية النقل دون أى ملاحظات وبعد وصول كعب أصل طلب الإرسال من جمرك الوصول بما يفيد تمام الوصول يتم إضافة قيمة الضرائب والرسوم السابق خصمها إلى مبلغ الضمان المستديم.
البضائع المنقولة من المنافذ الجمركية إلى المناطق الحرة

تتم نفس الدورة المستندية المنوه عنها لنقل الرسالة العابرة من فرع جمرك إلى فرع آخر مع مراعاة الآتى:

  1. أن تكون واردة بالمستندات (المنافستو - الفاتورة - بوليصة الشحن) برسم المناطق الحرة.
  2. أن يقدم ضمن المستندات موافقة هيئة الاستثمار.
  3. يكتفى بعرض الرسائل المنقولة إلى المناطق الحرة العامة على جهاز الكشف بالأشعة إما الرسائل المنقولة إلى المناطق الحرة الخاصة تجرى عليها عمليات المعاينة قبل النقل.
الترانسيت المباشر الأقطرمة

الترانسيت المباشر هو نقل البضائع الأجنبية الواردة برسم بلد أجنبى مباشرة من سفينة إلى سفينة دون استلامها بالمخازن أو المستودعات بالدائرة الجمركية بالميناء وتحت مسئولية التوكيل الملاحى.

يتبع حيالها الإجراءات الآتية :
  1. يتقدم التوكيل الملاحى بصورتين من مستخرج هذه البضائع إلى المنافستو المركزى.
  2. يراجع المنافستو هذه المستخرجات ومطابقتها مع المستند الأصلى للتأكد من أنها واردة برسم الترانسيت المباشر ولم يسبق قيدها فى دفتر 46 ك.م تحت أى نظام جمركى.
    ترسل إحدى هذه الصور إلى إدارة الحركة المختص التابعة له الرصيف المتراكى عليه السفينة وتحفظ الصورة الأخرى بالمنافستو المركزى.
  3. تحتفظ إدارة الحركة بالمستخرجات فى سجل خاص حتى يتقدم التوكيل الملاحى بإذن الشحن لإعادة شحن الرسالة.
  4. يؤشر مدير الحركة بتحصيل العوائد والرسوم المستحقة على الملاحظة وغيرها إن وجدت.
  5. تتم إعادة الشحن تحت الملاحظة الجمركية بعد تقديم إذن الشحن لمأمور إدارة الحركة التابع له الرصيف المتراكية عليه السفينة.
  6. بعد تمام الشحن تعاد الأوراق إلى إدارة الحركة حيث تتم المراجعة والمطابقة مع إذن الشحن والمستخرج المقدم من التوكيل ويؤشر على مستخرج المنافستو المحفوظ بالإدارة بما يفيد تمام الشحن ثم يحال المستخرج إلى المنافستو المركزى ليسدد قيوداته ويحفظ مع الصورة الأخرى المحفوظة لديه.

  7. وطبقا لاحكام القرار الوزاري 10 لسنة 2006 يتم تطبيق احكام المواد من المادة 107 الي المادة 116