مـــادة 126
للجمارك أن تبيع البضائع التى مضى عليها أربعة أشهر فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة بعد موافقة وزير الخزانة.
وللوزير خفض هذه المدة فى حالات الضرورة.
أما البضائع القابلة للنقصان أو التلف فلا يجوز إبقاؤها فى الجمرك إلا للمدة التى تسمح بها حالتها، فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضرا بإثبات حالتها وبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إخطار ذوى الشأن.
وتسرى أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية.
مـــادة 127
للجمارك أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة المختصة أو قرار من الجهة المختصة بحسب أحوال البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للنسيان أو النقصان والحيوانات التى تحفظ لديها أثر نزاع أو ضبط.
ويجرى البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص، فإذا قضى بعد البيع بإرجاع البضائع أو الأشياء المذكورة أو الحيوانات إلى صاحبها دفع له الباقى من ثمن البيع بعد استقطاع النفقات.
مـــادة 128
للجمارك أن تبيع أيضاً :
1- البضائع والأشياء التى آلت إليها نتيجة تصالح أو تنازل.
2- البضائع التى لم تسحب من المستودعات العامة أو المستودعات الخاصة خلال المهل المحددة وذلك مع مراعاة أحكام المادة 77.
3- بقايا البضائع والأشياء الضئيلة القيمة التى لم يعرف أصحابها، ولم يطالب بها خلال ثلاثة أشهر.
مـــادة 129
تجرى البيوع المنصوص عليها فى المواد السابقة بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ويدفع الثمن فورا.
مـــادة 130
يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الأتى :-
1- نفقات البيع والمصروفات التى أنفقتها الجمارك من أى نوع كانت.
2- الضرائب الجمركية.
3- الضرائب والرسوم الأخرى.
4- المصروفات التى أنفقتها صاحب المستودع .
5- رسوم الخزن.
6- أجرة النقل (النولون).
ويودع باقى ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة فى خزانة الجمارك وعلى أصحاب الشان أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقا للخزانة العامة .
أما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقى ثمن بيعها حقا للخزانة العامة.