الباب التاسع : توزيع التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة

الفصل الأول : رسوم الخدمات

مادة131

لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بمصلحة الجمارك في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوي إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام آخر وبعد العرض علي مجلس الوزراء . ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ للمساهمة في صناديق تعاون الاجتماعي والادخار والصناديق المشتركة والأندية الرياضية الخاصة بموظفي المصلحة .

( المادة الثانية )

تضاف مادتان جديدتان برقم ( 30 مكرر ، 118 مكرر ) إلي قانون الجمارك المشار اليه نصاهما الاتى:

مادة(30 مكرر)

لايجوز فى غير حالات التلبس بالجريمة رفع الدعوة الجنائية او اتخاذ اى اجراء فيها الا بناء على طلب كتابى من وزير المالية او من يفوضه . وذلك فى الجرائم التى تقع من موظفى مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبط القضائى وتكون خاصه باعمال وظيفتهم واثناء تأديتهم لها.

مادة(118 مكرر)

فى الاحوال التى ترتكب فيها الجرائم المنصوص عليها فى المواد (114)،(115)،(116)،(117)،(118) من هذا القانون بواسطة شخص اعتبارى، يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المكررة على الافعال التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذه المواد، متى ثبت علميه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب اخلاله بواجبات وظيفته. ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من غرامات، اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين باسمه نيابه عنه. كما تكون البضاعة ضامنه لما عليها من غرامات فى حالة وقوع المخالفة من مالكها او ممثله.

( المادة الثالثة )

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية فيما لايزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وتبين اللائحة النسب والقواعد والشروط والضمانات والإجراءات التي اسند هذا القانون تحديدها او اصدارها الي وزير المالية أو رئيس مصلحة الجمارك أو المدير العام للجمارك .

( المادة الرابعة )

تلغي المادة (124مكرر) من قانون الجمارك المشار اليه .

( المادة الخامسة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
رئيس الجمهورية
حسنى مبارك

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 جمادى الاولى سنة1426
الموافق 20 يونيه سنة2005