القرارات الوزارية المنفذة لقانون الجمارك وفقا لأخر التعديلات
وزارة المالية

قرار رقم 986 لسنة 2000

بشان المستندات لدى الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية.
ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية.
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر رقم 66 لسنة 1963 والقوانين المعدلة له:


قــــــــرر

مـــادة (1)

على مؤسسات الملاحة والنقل والأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية الاحتفاظ بجمع الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات على أن يكون موضحا بها تفصيلا ما يتصل بكل منهم من تلك العمليات.


مـــادة (2)

يلتزم مستوردو البضائع بقصد الاتجار والمشترون منهم مباشرة بالاحتفاظ بالمستندات الدالة على أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها.


مـــادة (3)

يجب على حائزي البضائع الأجنبية بقصد الاتجار والوسطاء الاحتفاظ بأى مستند يدل على مصدر حيازتهم لتلك البائع ,أو بما يدل علي هذا المصدر.


مـــادة (4)

على جميع المخاطبين بالمواد السابقة الاحتفاظ بالمحررات المنصوص عليها لمدة سنتين تبدأ من تاريخ سداد الضريبة الجمركية أو حيازة البضائع وتمكين موظفى الجمارك من الاطلاع عليها ومراجعتها.


مـــادة (5)

لموظفى مصلحة الجمارك من مامورى الضبط القضائى الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المبيتة بالمواد السابقة ومراجعتها وضبطها عند وجود المخالفة ,مع تقدم تقرير بذلك فى ميعاد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ الضبط ويجوز لرئيس المصلحة أن يعهد إلى لجنة منه قرار بتشكيلها لمراجعة حالات الضبط والتحقق من وجود أو عدم وجود المخالفة كما يجوز له طلب رأى أعضاء الغرفة التجارية التى يقع فى دائرتها موضوع الضبط.


مـــادة (6)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ,ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر 20\7\2000
وزير المالية
ا.د/ مدحت حسانين




وزارة المالية
قرار رقم 987 لسنة 2000
بشأن نظام التحكيم فى المنازعات
بين ذوى الشأن ومصلحة الجمارك

وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 667 لسنة 1963 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994.


قـــــرر

مـــادة (1)

إذا نشأ نزاع بين ذوى الشأن ومصلحة الجمارك حول نوع البضائع أو منشئها أو قيمتها جاز لهم تقديم طلب الإدارة المركزية الذى يقع فى دائرته النزاع لإحالته إلى التحكيم فإن قبله يتم عرض النزاع على إحدى لجان التحكيم، بعد سداد أمانة نفقات التحكيم بواقع 250 جنيهاً.


مـــادة (2)

لا يجوز التحكيم إلا بالنسبة للبضائع التى لا تزال تحت رقابة الجمارك، ومع ذلك يجوز لصاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً أن يطلب سحب البضاعة من الدائرة الجمركية بعد أخذ العينات القانونية اللازمة منها وأداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها ونفقات التحكيم المنصوص عليها فى المادة السابقة بالإضافة إلى جميع المبالغ الأخرى المستحقة قانوناً.
ويكون أداء الضرائب والرسوم والمبالغ المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على سبيل الأمانة إلى حين الفصل فى التحكيم، ولا يجوز للجمارك الموافقة على سحب البضائع إذا تبين لها وجود مخالفة للقوانين المنظمة للاستيراد أو أية قوانين أخرى تمنع الإفراج عن البضائع.


مـــادة (3)

على مدي المجمع الجمركى المختص إثبات طلب صاحب البضائع أو من يمثله قانوناً بإحالة النزاع إلى التحكيم فى محضر من صورتين على النموذج المرافق لهذا القرار ويوقع عليهما من الطالب مع تسليمه صورة من المحضر بعد أداء المبالغ المنصوص عليها فى المادتين (1)، (2) من هذا القرار بحسب الأحوال.
وترفق المستندات اللازمة لنظر التحكيم وعلى الأخص شهادة تحليل المعمل الحكومى المختص عند الاقتضاء وشهادة المورد الأصلى المنتج للبضاعة مشمول البيان الجمركى والفواتير الأصلية الصادرة منه والعقود وغيرها من المستندات الأخرى على أن تثبت كل هذه المستندات بالمحضر.
وعلى مدير المجمع بمجرد إثبات طلب التحكيم فى المحضر المشار إليه وبحضور صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً أن يأخذ عينة مزدوجة من البضائع محل التحكيم للرجوع إليها عند التحليل أو فحص البضائع وتوضع هذه العينات فى إحراز بخاتم كل من موظف الجمرك وصاحب البضائع أو من يمثله قانوناً وثبت كل ذلك فى المحضر المشار إليه مع إثبات نموذج من بصمة الأختام.
أما البضائع التى يتعذر أخذ عينات منها ولا يقضى الأمر عرضها بالذات على لجنة التحكيم فيكتفى بأن يقدم عنها كتالوج ومذكرة وصفية وافية يرفقان بالمحضر بالإضافة إلى شهادة تحليل المعامل الحكومية المختصة وغيرها من المستندات اللازمة للتحكيم دون الإخلال بالحق فى المعاينة طبقا للقانون.


مـــادة (4)

تنظر المنازعات المشار إليها فى هذا القرار لجان تحكيم تشكل فى المجمعات والقطاعات الجمركية على النحو الآتى :
أولاً لجان التحكيم الابتدائية :
تشكل لجنة أو أكثر فى كل قطاع لنظر طلبات التحكيم :
( أ ) تشكل لجنة برئاسة أحد أعضاء الهيئات بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها تختاره الهيئة التى يتبعها ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يصدر به قرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله، وتتولى الأمانة الفنية للتحكيم إخطار اللجنة بتاريخ انعقادها فى ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم طلب الإحالة للتحكيم إليها فإن امتنع صاحب الشأن عن تعيين محكم عنه أو لم يحضر محكمة فى ميعاد انعقاد اللجنة بعد ذلك عدولا عن طلب التحكيم ولا ترد إليه أمانته.
(ب) تصدر لجنة التحكيم قرارها بعد الاستماع إلى الدفاع عن المحتكمين على أن يكون القرار مسببا فإن كان القرار بالإجماع أصبح نهائياً أما إذا صدر بأغلبية الآراء جاز الطعن عليه أمام لجنة التحكيم العليا، ويكون ميعاد هذا الطعن خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، فإذا كان الطعن من صاحب الشأن تعين عليه أداء أمانة لنفقات الطعن بواقع 500 جنيه.
ثانياً : لجان التحكيم العليا :
* تشكل بكل قطاع جمركى لجنة عليا أو أكثر برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل تختاره الهيئة التى يتبعها، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم عن الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله على ألا يكونوا من بين الأعضاء الذين نظروا التحكيم المطعون على قراره .


مـــادة (5)

تحدد عدد اللجان المشار إليها فى المادة السابقة ومراكزها ودوائر اختصاصها بقرار من رئيس مصلحة الجمارك كما يصدر قرار بتشكيل أمانة فنية لكل لجنة أو أكثر من لجان التحكيم الابتدائى أو العالى من بين العاملين بالمصلحة لتولى شئون التحكيم الإدارية وإمساك السجلات الخاصة بها وإعداد الدراسات والبحوث التى تطلب منها.
وعلى الأمانة الفنية للجان التحكيم بعد تحصيل مقابل نفقات التحكيم أن تعرض على رئيس القطاع المختص صورة المحضر والمستندات المرفقة ليتولى تحديد اللجنة التى تنظر التحكيم وميعاد اجتماعها على أن يكون ذلك فى الجمرك المختص.


مـــادة ( 6 )

تنظر لجان التحكيم الابتدائى المنازعات التى تحال إليها وفقاً للإجراءات الآتية :
تتولى الأمانة الفنية للجنة إخطار أعضاء اللجنة بميعاد ومكان اجتماعها وبأية تعديلات تطرأ بعد ذلك قبل الميعاد المحدد بوقت كاف وذلك بكتاب موصى عليه أو بإخطار كتابى مع التوقيع من كل محكم بما يفيد العلم.
تجتمع اللجنة فى الميعاد والمكان المحددين وتتولى فحص موضوع النزاع وتوضع تحت تصرفها الأوراق والمستندات المقدمة وكذلك إحدى العينتين مع بقاء العينة الثانية بالجمرك للرجوع إليها عن الحاجة.
أى مستندات أو وجهات نظر جديدة لم تكن مبداه فى المحضر أو مرفقة به يرى ممثل صاحب البضاعة ضمها إلى التحكيم يجب أن تقدم إلى الأمانة الفنية المختصة قبل اجتماع اللجنة بوقت كاف.
تثبت اللجنة رأيها فى المكان المعد لذلك فى المحضر ويوقع كل عضو من أعضاء اللجنة ويجب عليه استعمال اصطلاحات التعريفة الجمركية وشروحها وتحديد المعاملة الجمركية للبضاعة موضوع النزاع تحديداً دقيقا لا لبس فيه.
تصدر اللجنة قرارها إما بالإجماع فيكون نهائياً وإما بأغلبية الآراء فيجوز الطعن عليه أمام اللجنة العليا للتحكيم على أن يتم ختم العينة محل النزاع لعرضها على لجنة التحكيم العليا.


مـــادة (7)

تنظر لجان التحكيم الليا فى الطعون التى تحال إليها من قرارات اللجان الابتدائية وفقاً للإجراءات الآتية:
تتولى الأمانة الفنية للجنة التحكيم العليا بمجرد إحالة أوراق التحكيم إليها من أمانة اللجنة الابتدائية عرض الأوراق على رئيس القطاع الجمركى المختص ليتولى تحديد اللجنة التى تنظر التحكيم وميعاد ومكان اجتماعها على أن يكون ذلك فى القطاع المختص.
تتولى الأمانة الفنية إخطار أعضاء اللجنة بمكان الاجتماع والميعاد المحدد له قبل انعقاده بأسبوع على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه أو بإخطار كتابى مع التوقيع عليه من كل محكم بما يفيد العلم.
تجتمع اللجنة فى المكان والميعاد المحددين وتوضع تحت تصرفها الأوراق والمستندات الواردة إليها. ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأصوات وتثبت اللجنة قرارها فى المحضر ويوقع عليه من أعضائها.
يكون القرار الصادر من اللجنة العليا نهائياً ملزماً لطرفى النزاع غير قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، ويجب أن يتضمن القرار تحديد من يتحمل نفقات التحكيم.
وتتولى الأمانة الفنية إخطار كل من رئيس القطاع وصاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً بالقرار بكتاب موصى عليه.
على رئيس القطاع الجمركى إخطار مدير المجمع الموجودة به البضاعة محل النزاع قرار اللجنة لاتخاذ اللازم فوراً فى ضوء القرار.


مـــادة (8)

يتحمل كل من مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة نفقات المحكم الذى يختاره ولا ترد نفقات التحكيم المشار إليها فى هذا القرار لصاحب البضاعة إلا وفقاً لما يحدده القرار الصادر فى التحكيم.


مـــادة (9)

يتولى ممثل عن كل من مصلحة الجمارك وصاحب الشأن الدفاع أمام لجان التحكيم ويختار رئيس مصلحة الجمارك من يمثل الدفاع عن مصلحة الجمارك.


مـــادة (10)

تحدد مكافآت أعضاء لجان التحكيم ومن يتولون الدفاع عن مصلحة الجمارك بقرار يصدره وزير المالية.


مـــادة (11)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر فى 20 / 7 / 2000
وزير المالية
أستاذ دكتور / مدحت حسانين



قرار وزير المالية رقم 1097 لسنة 2000

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963
والقانون رقم 175 لسنة 1998 والقانون رقم 160 لسنة 2000 والصادرين بتعديل بعض مواد قانون الجمارك.
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات
وعلى قرار وزير المالية رقم 705 لسنة 1997
قرر


مـــادة (1)

يفوض رئيس مصلحة الجمارك فى طلب رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى المادة 124 مكرر من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 160 لسنة 2000 متى كانت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة لا تجاوز 5000 جنيه .


مـــادة (2)

يلغى قرار وزير المالية رقم 705 لسنة 1997.


مـــادة (3)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره

صدر فى 12 / 8 / 2000 .
وزير المالية
دكتور مدحت حسانين