الفصل الرابع :العناصر المميزة للبضائع
مــــادة 19
منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها سواء كانت من المحصولات الزراعية أو الطبيعية أو من المنتجات الصناعية، وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التى تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة فى غير بلد الإنتاج الأولى.
ويحدد وزير الخزانة الحالات التى يجب فيها تقديم المستندات الدالة على المنشأ.
مــــادة 20
مصدر البضاعة هو البلد الذى استوردت منه مباشرة
مــــادة 21
يحدد نوعية البضاعة بالتسمية المبينة بجداول التعريفة الجمركية، وإذا لم يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير الخزانة قرارات تشبيه بمعاملة البضاعة معاملة الأصناف الأقرب شبهاً بها، وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية.
مــــادة 22
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية فى حالة البضائع الواردة هى قيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول فى أراضى الجمهورية إذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبى فتقدر على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى وفقاً للشروط والأوضاع التى يقررها وزير المالية (*).
مــــادة 23
على صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحا بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك وإذا تبين للمصلحة نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها جاز لها عدم الاعتداد بها ويجب إخطار صاحب الشأن كتابة عند طلبه بالأسباب التى استندت عليها المصلحة فى ذلك
(*).
مــــادة 24
تكون القيمة التى يجب الإقرار عنها بالنسبة إلى البضائع المعدة للتصدير مساوية للسعر العادى للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها مضافا إليها جميع المصاريف حتى مكان التصدير ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر وكذلك ضرائب الإنتاج وغيرها مما يرد على البضائع عند تصديرها.