الباب الثانى : موظفو الجمارك
مــــادة 25 يعتبر موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأمورى الضبط القضائى وذلك فى حدود اختصاصهم. مــــادة 26 لموظفى الجمارك الحق فى تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك، وللجمارك أن تتخذ كافة التدابير التى تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية. مــــادة 27 لموظفى الجمارك حق الصعود إلى السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانفيست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة ولهم أن يستعينوا فى هذا الصدد بموفى السلطات الأخرى. وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما فى ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى اقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء. مــــادة 28 لموظفى الجمارك الحق فى ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متى كان وجودها مخالفاً للقواعد المقررة وفى جميع جهات الجمهورية. ولهما أيضاً فى حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق فى تفتيش الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة. مــــادة 29 لموظفى الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية. ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة فى الصحراء عند الاشتباه فى مخالفتها لأحكام القانون. ولهم فى هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك. مــــادة 30
على مؤسسات الملاحة والنقل والأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الاحتفاظ بجميع الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات.
وعلى مستوردى البضائع الأجنبية والمشترين مباشرة منهم بقصد الاتجار الاحتفاظ بالأوراق والمستندات الدالة على أداء الضريبة. وعلى كل حائز آخر لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بأى مستند دال على مصدرها. ويحدد وزير المالية بقرار منه القواعد والإجراءات والمدد التى يلزم مراعاتها للاحتفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المنصوص عليها فى هذه المادة وضبطها عند وجود أية مخالفة (*). مادة(30 مكرر)
لايجوز فى غير حالات التلبس بالجريمة رفع الدعوة الجنائية او اتخاذ
اى اجراء فيها الا بناء على طلب كتابى من وزير المالية او من
يفوضه . وذلك فى الجرائم التى تقع من موظفى مصلحة الجمارك ممن
لهم صفة الضبط القضائى وتكون خاصه باعمال وظيفتهم واثناء تأديتهم
لها.
|