كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل فى قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة (المانيفست).
ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان وأن يذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه وصفة الغلافات والموانى التى شحنت منها.
فإذا كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجب تدوينها فى القائمة بأسمائها الحقيقية.
مــــادة 32
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مكتب الجمارك خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة على الأكثر - بدون حساب أيام العطلات الرسمية - قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة.
وللجمارك فى جميع الأحوال حق الإطلاع على قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن.
وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة فى الجمهورية أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من السلطات الجمركية فى ميناء الشحن.
مــــادة 33
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفاً بأسماء ركباها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما فى ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك فيها، وكذلك الأشياء الموجودة لدى عمال السفينة (الطاقم) والخاضعة للضريبة الجمركية.
وعليهم أن يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة السفينة وقت رسوها فى مخزن خاص بختم الجمارك.
مــــادة 34
لا يجوز خروج السفن من موانئ الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بترخيص من الجمارك ويشترط لإعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن أو تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة.
مــــادة 35
لا يجوز أن تذكر فى قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد.
مــــادة 36
لا يجوز تفريغ أية بضائع من السفن والناقلات أو الزوارق أو شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بترخيص من الجمارك.
مــــادة 37
على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يثملونهم التحقق من أن مقدار البضائع أو عدد الطرود أو محتوياتها مطابق لما هو وارد بقائمة الشحن والمحافظة عليها لحين تسليمها كاملة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات أو إلى أصحاب الشأن وتحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك النقص الجزئى فى البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها ( ).
مادة38
تنتفي المسئولية عن مخالفة الحكم الوارد فى المادة(37) من هذا القانون فى الأحوال الاتية:
1- إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا من ميناء الشحن
2- إذا شحنت البضائع او الطرود إلا أنها لم تفرغ فى البلاد أو فرغت خارجها
3- إذا كانت عنابر السفينة أختامها سليمة أو وردت الحاويات بأختام سليمة وأرقامها مطابقة لما هو مدون ببوليصة الشحن ،أو سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن .
ويتعين أن يكون تبرير النقص فى الحالتين المنصوص عليهما فى البنود الثلاثة السابقة وفقا للقواعد والشروط التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــــادة 39
يجب أن يقدم عن البضائع المنقولة فى الطائرات قوائم شحن موقعة من قادة الطائرات عقب وصول الطائرة أو قبل سفرها، وتسرى على هذه البضائع الأحكام الأخرى الخاصة بالبضائع المنقولة بالسفن.
مــــادة 40
تسرى أحكام المواد 35 إلى 38 على البضائع الواردة بطريق البر، ويحدد المدير العام للجمارك الطريق المباشر لإدخال البضائع وإخراجها.
ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر عل أقرب مكتب جمركى من الحدود وعلى أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدى مباشرة إلى هذا المكتب.
ويجب أن تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل وفقاً لما جاء فى المادة 32 من هذا القانون.
وبالنسبة إلى البضائع الواردة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية المختص فى محطة الشحن ومندوبها فى القطار، ويؤشر عليها من جمرك التصدير أول مكتب جمركى محلى دخلت منه.
مــــادة 41
على ربابنة السفن أو هيئات النقل أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى الجمارك قوائم الشحن أو ملخصاتها المتعلقة بالبضائع التى تفرغ فى المناطق الحرة فور تفريغ البضائع.
وعلى الهيئة القائمة على إدارة المنطقة الحرة أن تقدم للجمارك خلال ستة وثلاثين ساعة جدولاً خاصاً لكل سفينة أو قطار أو أية وسيلة نقل أخرى يشتمل على أوصاف البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والأرقام والمصدر الذى شحنت منه.
مــــادة 42
تُقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقاً للاتفاقات البريدية الدولية وعلى هيئة البريد أن عرض على السلطات الجمركية فى حدود هذه الاتفاقات الطرود والرزم والملفات البريدية التى تستحق عنها الضرائب الجمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات خاصة.