الفصل الخامس : السماح المؤقت
مــــادة 98
تعفى بصفة مؤقته من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المواد الاولية و السلع الوسيطة المستورده بقصد تصنيعها و كذا مستلزمات انتاج السلع المصدره و الاصناف المستوردة لاجل اصلاحها او تكملة صنعها .
و يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية و الوزير المختص بالتجارة الخارجية ، يبين الحالات و الشروط و الاجراءات التى يتم فيها الاعفاء المؤقت ، مقابل ايداع تأمين أو ضملن لقيمة الضرائب و الرسوم المستحقة و الحالات التى لايتم فيها ايداع التأمين او الضمان .
كما تعفى هذه المواد و الاصناف من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالاستيراد .
و يجوز التصرف فى المواد و الاصناف المذكورة فى غير الاغراض التى استوردت من أجلها بعد استيفاء القواعد الاستيرادية و سداد الضرائب و الرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد و الاصناف الى البلاد مضافا اليها ضريبة اضافية بواقع ( 2% ) شهريا من قيمة الضرائب و الرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير .
و على المستورد باشراف مصلحة الجمارك تقديم جرد سنوى مستوف اليها تبين فيه المواد التى تم التصرف فيها فى غير اغراضها و يتم تسوية المبلغ المستحقة عليها طبقا لاحكام الفقرة السابقة .
و فى غير الاحوال المنصوص عليها فى الفقرات السابقة من هذه المادة يستوجب التصرف فى تلك المواد و الاصناف فى غير الاغراض التى استوردت من اجلها دون الرجوع الى مصلحة الجمارك سداد الضرائب و الرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد ز الاصناف الى البلاد مضافا اليها ضعف الضريبة الاضافية المنصوص عليها فى هذه المادة .
و يرد التأمين او الضمان المشار اليه فورا بنسبة ما تم نقله من المصنوعات و الاصناف بمعرفة المستوردين او عن طريق الغير الى منطقة حره او تصديرها الى خارج البلاد او بيعها الى جهات تتمتع بالاعفاء الكلى من الضرائب و الرسوم او سددت عنها الضرائب و الرسوم واجبة الاداء ، و يجوز اطالة هذه المده لمده او لمدد أخرى بما لايجاوز سنتين بقرار من وزير المالية او من ينيبه .
و يرد ما يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب و الرسوم المستحقة على المنتج النهائى او الصنف المشار اليه فى الفقرة الاولى من هذه الماده اذا تم البيع لحهات تتمتع باعفاء جزئى .
و يصدر بالقواعد و الاجراءات المنظمة للسماح المؤقت و لنظم رد التأمين او الضمان المشار اليه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اوزير الماليه و الوزير المختص بالتجارة الخارجية .
ويرد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائى أو الصنف المشار إليه إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئى (*).
مــــادة 99
تعين بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة المواد والأصناف التى يسرى عليها هذا النظام والعمليات الصناعية التى تتم عليها ونسبة السماح عن عوادم الصناعة والشروط اللازمة لذلك.
مــــادة 100
إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينتيها فيكتفى بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقاً لقرار يصدره وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة.
الفصل السابع : الدروباك ( الاسترداد )
مــــادة 102
ترد الضرائب و الرسوم الجمركية التى تتحملها المواد الاجنبية التى استخدمت فى صناعة المنتجات المحلية المصدرة بشرط نقلها الى منطقة حره او اعادة تصديرها اوبيعها لجهات تتمتع بالاعفاء الكامل من هذه الضرائب و الرسوم فى مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ الافراج و يجوز اطالة هذه المده لمده او لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية او من ينيبه .
و يرد ما يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب و الرسوم اذا تم البيع لجهات تتمتع بالاعفاء الجزئى .
و يتم الرد مباشرة بعد النقل الى منطقة حرة او اتمام التصدير او البيع فى الحالات المشار اليها و ذلك فى مده أقصاها شهر من تاريخ تقديم ما يفيد ذلك .
و يجوز بموافقة وزير المالية فتح حساب خاص لهذا الغرض فى أحد البنوك التجارية تودع فيه نسبة من الحصيلة الواردة بنظام الدروباك .
ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير مالية كما ترد ضريبة الإنتاج السابق تحصيلها على المصنوعات المحلية التى تصدر إلى الخارج (*)
وترد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بالإعفاء الكلى من الضرائب والرسوم.
ويتم الرد مباشرة بعد النقل إلى منطقة حرة أو إتمام التصدير أو البيع فى الحالات المشار إليها فور تقديم ما يفيد ذلك.
وينشأ لهذا الغرض حساب مُجنب بالبنك المصرى يتم تمويله من حصيلة الضرائب والرسوم المحصلة عن الرسائل الواردة بنظام الدروباك (*).
مــــادة 103
تحدد القواعد و الاجراءات المنظمة لرد الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب على المواد الاجنبية الداخلة فى انتاج السلع المصدره و العمليات الصناعية التى تتم عليها و نسبتها و الشروط اللازمة لذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية و الوزير المختص بالتجارة الخارجية .
مــــادة 104
إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يتعذر معها الاستدلال على عينتيها فيجوز الاكتفاء بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وبشرط سبق استيراد هذه الأصناف من الخارج.
مــــادة 105
ترد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التى لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبت من عينتيها وأن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة. كما ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم السابق تحصيلها عند تصدير معدات أو مهمات أو بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها لأى سبب من الأسباب وذلك بشرط إتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها.
مــــادة 106
ترد الضرائب الجمركية السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع والمواد المحلية إذا أعيد استيرادها من الخارج أو سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التى كانت عليها عند التصدير أو عند دخولها الحرة، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة.