الباب الرابع : النظم الجمركية

الفصل الأول : أحكام عامة

مــــادة 59

يجوز إدخال البضائع أو نقلها من مكان إلى آخر فى أراضى الجمهورية أو غيرها سواء فى البر أو البحر أو الجو مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها طبقاً للشروط والأوضاع والمدد التى يحددها وزير الخزانة.

مــــادة 60

تخضع البضائع المنصوص عليها فى المادة السابقة للضريبة النافذة فى تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة أو فى تاريخ تسجيل التعهدات وذلك فى حالة عدم مراعاة المدد المشار إليها فى تلك المادة.

مــــادة 61

يجوز نقل البضائع الوطنية والأجنبية التى أديت عنها الضرائب من ميناء إلى آخر فى الجمهورية دون أن تمر على موانى أجنبية وفق الشروط التى تحددها الجمارك.

مــــادة 62

البضائع الأجنبية التى لم تؤدى عنها الضرائب الجمركية والتى لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة الواردة فى هذا القانون يجوز إعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر فى الجمهورية بشرط تقديم الضمانات واتباع الإجراءات التى يحددها المدير العام للجمارك.

الفصل الثانى : البضائع العابرة (ترانزيت)


مــــادة 63

يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة (ترانزيت) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر.

مــــادة 64

لا يسمح باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة (الترانزيت) إلا فى فروع الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة وبعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلى وجهتها فى المدة المحددة.


مــــادة 65

لا تخضع البضائع العابرة للتقيد والمنع إلا إذا نص على خلاف ذلك فى القرارات الصادرة فى هذا الصدد.

مــــادة 66



يثبت وصول البضاعة إلى وجهتها فى البلاد الأجنبية بتقديم شهادة من جمارك هذه البلاد باستلامها وللجمارك الحق فى الإعفاء من تقديم تلك الشهادة أو قبول أى دليل آخر.

مــــادة 67

يتم نقل البضائع وفق نظم العبور على جميع الطرق وبكافة الوسائل تحت مسئولية موقع تعهد الترانزيت.

مــــادة 68

تسرى على البضائع المشار إليها فى المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان الجمركى والمعاينة المنصوص عليها فى هذا القانون.

مــــادة 69

تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التى تحددها مصلحة الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولاً عن تلف الأختام أو العبث بالبضاعة.

الفصل الثالث : المستودعات

مــــادة 70

يقصد بالمستودعات المخازن التى تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب عنها لمدد يحددها هذا القانون، وتنقسم المستودعات إلى نوعين: د
مستودع عام وهو الذى تخزن فيه البضائع لحساب الغير ومستودع خاص ه الذى يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه.
1- المستودع العام

مــــادة 71

يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير الخزانة بناءً على اقتراح مصلحة الجمارك.
ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمستودع.
ويحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته.

مــــادة 72

تحدد مدة بقاء البضائع فى المستودع العام بستة أشهر يجوز مدها ثلاثة أشهر عند الاقتضاء بناء على طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك.
ويجوز فى أحوال الضرورة خفض المدة بقرار من وزير الخزانة أو إطالتها.

مــــادة 73

لا يسمح فى المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة لها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التى تظهر فيها علامات الفساد وتلك التى يعرض وجودها فى المستودع لأخطار أو قد يضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التى يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفطرة ما لم يكن المستودع مخصصاً لذلك.

مــــادة 74

لا تقبل البضائع فى المستودع العام إذا لم تكن مصحوبة ببيانات إيداع ويقدم هذا البيان وتتم معاينة البضائع وفق الشروط التى تحددها مصلحة الجمارك.

مــــادة 75

للجمارك الحق فى الرقابة على المستودعات العامة التى تدبيرها الهيئات الأخرى وتبقى الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقاً لأحكام القوانين النافذة.

مــــادة 76

تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام أمام الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها فى جميع التزاماتهم الناشئة عن إيداع هذه البضائع.

مــــادة 77

تباع البضائع المودعة فى المستودع العام وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى الباب التاسع إذا لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو يدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها فى خلال مهلة الإيداع ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الهيئة المستغلة.

مــــادة 78

للجمارك أن ترخص فى إجراء العمليات الآتية فى المستودع العام تحت رقابتها:
أ - مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط فى هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها.
II- نزع الأغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التى يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها.

مــــادة 79

تقدر الضرائب الجمركية على البضائع التى سبق تخزينها فى المستودع العام على أساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم المستحقة على كل نقص أو ضياع أو تغيير فى هذه البضائع فضلاً عن الغرامات التى تفرضها الجمارك ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث جبرى.

مــــادة 80

يجوز نقل البضائع من مستودع عام إلى مستودع آخر وإلى أحد فروع الجمارك بموجب تعهدات مضمونة، وعلى موقعى هذه التعهدات أن يقدموا شهادة إدخال المستودع العام إلى مخازن الجمارك لخزنها أو سحبها للاستهلاك أو وضعها تحت نظام جمركى آخر.
2- المستودع الخاص

مــــادة 81

يجوز الترخيص فى إقامة مستودعات خاصة فى الأماكن التى توجد بها فروع للجمارك وإذا دعت إلى ضرورة اقتصادية وتصفى أعمال المستودع الخاص عند إلغاء الفرع الجمركى وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.

مــــادة 82

يصدر الترخيص فى إقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناءً على اقتراح من المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنوياً والضمانات الواجب تقديمها والأحكام الأخرى.
كما تحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته.

مــــادة 83

يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك، ولا يصح التجاوز عند أى نقص يحدث لأى سبب إلا ما كان ناشئاً عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب أو نحو ذلك.

مــــادة 84

لا يسمح بإيداع البضائع الممنوع استيرادها فى المستودعات الخاصة إلى بإذن خاص من المدير العام للجمارك.

مــــادة 85

تطبق أحكام المواد 72، 74 ، 75 ، 76 ، 77 ، 80 على المستودعات الخاصة.

Hala

الفصل الرابع :المناطق الحرة (*)

(*) أعيد تنظيم موضوع المناطق الحرة تنظيما كاملا بموجب القانون 43 لسنة 1974 الخاص بانتظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرقة (فى المواد 30 إلى 57 منه) مما يعد معه الفصل الخاص بالمناطق الحرة من قانون الجمارك (أى المواد من 86 إلى 97) منسوخا ضمنا إعمالا للمادة الثانية من القانون المدنى (فتوى رقم 593 بتاريخ 29 /7/1993 ملف رقم 37 / 2 / 444 الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

الفصل الخامس : السماح المؤقت

مــــادة 98

تعفى بصفة مؤقته من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المواد الاولية و السلع الوسيطة المستورده بقصد تصنيعها و كذا مستلزمات انتاج السلع المصدره و الاصناف المستوردة لاجل اصلاحها او تكملة صنعها . و يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية و الوزير المختص بالتجارة الخارجية ، يبين الحالات و الشروط و الاجراءات التى يتم فيها الاعفاء المؤقت ، مقابل ايداع تأمين أو ضملن لقيمة الضرائب و الرسوم المستحقة و الحالات التى لايتم فيها ايداع التأمين او الضمان . كما تعفى هذه المواد و الاصناف من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالاستيراد . و يجوز التصرف فى المواد و الاصناف المذكورة فى غير الاغراض التى استوردت من أجلها بعد استيفاء القواعد الاستيرادية و سداد الضرائب و الرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد و الاصناف الى البلاد مضافا اليها ضريبة اضافية بواقع ( 2% ) شهريا من قيمة الضرائب و الرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير . و على المستورد باشراف مصلحة الجمارك تقديم جرد سنوى مستوف اليها تبين فيه المواد التى تم التصرف فيها فى غير اغراضها و يتم تسوية المبلغ المستحقة عليها طبقا لاحكام الفقرة السابقة . و فى غير الاحوال المنصوص عليها فى الفقرات السابقة من هذه المادة يستوجب التصرف فى تلك المواد و الاصناف فى غير الاغراض التى استوردت من اجلها دون الرجوع الى مصلحة الجمارك سداد الضرائب و الرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد ز الاصناف الى البلاد مضافا اليها ضعف الضريبة الاضافية المنصوص عليها فى هذه المادة . و يرد التأمين او الضمان المشار اليه فورا بنسبة ما تم نقله من المصنوعات و الاصناف بمعرفة المستوردين او عن طريق الغير الى منطقة حره او تصديرها الى خارج البلاد او بيعها الى جهات تتمتع بالاعفاء الكلى من الضرائب و الرسوم او سددت عنها الضرائب و الرسوم واجبة الاداء ، و يجوز اطالة هذه المده لمده او لمدد أخرى بما لايجاوز سنتين بقرار من وزير المالية او من ينيبه . و يرد ما يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب و الرسوم المستحقة على المنتج النهائى او الصنف المشار اليه فى الفقرة الاولى من هذه الماده اذا تم البيع لحهات تتمتع باعفاء جزئى . و يصدر بالقواعد و الاجراءات المنظمة للسماح المؤقت و لنظم رد التأمين او الضمان المشار اليه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اوزير الماليه و الوزير المختص بالتجارة الخارجية .

ويرد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائى أو الصنف المشار إليه إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئى (*).

مــــادة 99

تعين بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة المواد والأصناف التى يسرى عليها هذا النظام والعمليات الصناعية التى تتم عليها ونسبة السماح عن عوادم الصناعة والشروط اللازمة لذلك.

مــــادة 100

إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينتيها فيكتفى بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقاً لقرار يصدره وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة.

الفصل السادس : الإفراج المؤقت

مــــادة 101


يجوز الإفراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة.
ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الإفراج عن البضائع التى ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها بالشروط والإجراءات التى يحددها.

الفصل السابع : الدروباك ( الاسترداد )

مــــادة 102

ترد الضرائب و الرسوم الجمركية التى تتحملها المواد الاجنبية التى استخدمت فى صناعة المنتجات المحلية المصدرة بشرط نقلها الى منطقة حره او اعادة تصديرها اوبيعها لجهات تتمتع بالاعفاء الكامل من هذه الضرائب و الرسوم فى مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ الافراج و يجوز اطالة هذه المده لمده او لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية او من ينيبه . و يرد ما يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب و الرسوم اذا تم البيع لجهات تتمتع بالاعفاء الجزئى . و يتم الرد مباشرة بعد النقل الى منطقة حرة او اتمام التصدير او البيع فى الحالات المشار اليها و ذلك فى مده أقصاها شهر من تاريخ تقديم ما يفيد ذلك . و يجوز بموافقة وزير المالية فتح حساب خاص لهذا الغرض فى أحد البنوك التجارية تودع فيه نسبة من الحصيلة الواردة بنظام الدروباك .

ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير مالية كما ترد ضريبة الإنتاج السابق تحصيلها على المصنوعات المحلية التى تصدر إلى الخارج (*)

وترد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بالإعفاء الكلى من الضرائب والرسوم.
ويتم الرد مباشرة بعد النقل إلى منطقة حرة أو إتمام التصدير أو البيع فى الحالات المشار إليها فور تقديم ما يفيد ذلك.
وينشأ لهذا الغرض حساب مُجنب بالبنك المصرى يتم تمويله من حصيلة الضرائب والرسوم المحصلة عن الرسائل الواردة بنظام الدروباك (*).

مــــادة 103

تحدد القواعد و الاجراءات المنظمة لرد الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب على المواد الاجنبية الداخلة فى انتاج السلع المصدره و العمليات الصناعية التى تتم عليها و نسبتها و الشروط اللازمة لذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية و الوزير المختص بالتجارة الخارجية .

مــــادة 104

إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يتعذر معها الاستدلال على عينتيها فيجوز الاكتفاء بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وبشرط سبق استيراد هذه الأصناف من الخارج.

مــــادة 105

ترد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التى لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبت من عينتيها وأن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة. كما ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم السابق تحصيلها عند تصدير معدات أو مهمات أو بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها لأى سبب من الأسباب وذلك بشرط إتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها.

مــــادة 106

ترد الضرائب الجمركية السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع والمواد المحلية إذا أعيد استيرادها من الخارج أو سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التى كانت عليها عند التصدير أو عند دخولها الحرة، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة.