الفصل الأول :رسوم الخدمات
مــــادة 111
تخضع البضائع التى تودع فى الساحات والمخازن والمستودعات التى تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التى تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى.
أما البضائع التى تودع فى المناطق الحرة فلا تخضع إلا لرسوم الأشغال للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التى تقدم إليها.
وتحدد بقرار من وزير الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم على الخدمات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين وللوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها فى الحالات التى يعينها.
مــــادة 112
تحدد بقرار من وزير الخزانة أجور العمل الذى يقوم به موظفو الجمارك وعمالها لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمى أو خارج الدائرة الجمركية.
مــــادة 113
لا تدخل الرسوم والأجور المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى نطاق الإعفاء أو رد الضرائب المشار إليها فى هذا القانون.