الباب السابع : التهريب


مــادة 121

يعتبر تهرباً إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية وإخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
* ويعتبر فى حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة، كما يعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة (*).
ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع.


مادة122

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . فاذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه. وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكبر و في هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها . ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا مالكيها لهذا الغرض ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط . وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلي المحاكم علي وجه الاستعجال .

مادة123

تسرى احكام الفقرتين الثانية والرابعة من المادة(122) من هذا القانون على كل من استرد بطريق الغش او التزوير الضرائب الجمركية او الضرائب الاخرى او المبالغ المدفوعة لحسابها او الضمانات المقدمة عنها كلها او بعضها ويكون التعويض معادلا مثل المبلغ موضوع الجريمة.

مادة124

لايجوز رفع الدعوه الجنائية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى المواد السابقة الا بناء على طلب كتابى من وزير المالية او من يفوضة.
ولوزير المالية او من يفوضة التصالح فى اى من هذه الجرائم فى اى مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية مقابل اداء مبلغ التعويض كاملا. فاذا كانت البضائع محل الجريمة من الاصناف الممنوعة او المحظور استيرادها يتم احتساب التعويض على اساس الضريبة الجمركية او قيمة البضائع محل الجريمة ايهما اكبر.
وفى حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها مالم تكن من الانواع الممنوعة او المحظور استيرادها، كما ترد وسائل النقل والادوات والمواد التى استخدمت فى التهريب.
ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة اذا كان التصالح عن جريمة تهريب مع متهم سبق له ارتكاب جريمة تهريب اخرى خلال السنوات الخمس السابقة صدر بها الحكم بات بالادانة او تانقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الاثار المترتبة على الحكم فيها،وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية اذا تم التصالح اثناء تنفيذها ولو كان الحكم بتا
مـــادة 125

للجمارك حق التصرف فى البضائع ووسائل النقل والأدوات والمواد التى حكم نهائيا بمصادرتها.