|
نظام الإفراج المؤقت للسيارات و اليخوت و تحديد مقابل الخدمة
المادة الاولى
يجوز الافراج المؤقت عن السيارات واليخوت المنصوص عليها فيما يلى وفقا للشروط والاوضاع وبالضمانات الواردة بهذا القرار وذلك دون الاخلال بالاتفاقيات الثنائية ومتعددة الاطراف بين مصر وغيرها من الدول أولا : سيارات الركوب الخاصة
االحالة الأولى
مقابل الخدمة للإفراج المؤقت : 250 جنيه عن السيارة ذات السعة اللترية حتى 1600 سم3 500 جنيه عن السيارة ذات السعه اللترية أكثر من 1600 سم 3 حتى 2000 سم 3 2000جنيه عن السيارة ذات السعه اللترية أكثر من 2000سم3 ويستثنى من ذلك السيارات الواردة صحبة الأفواج السياحية لمده شهر واحد ، و مقابل الخدمة (100) مائة جنية الحالة الثانية
شرط المدة : مقابل الخدمة وفقا لما يلى
:
الحالة الثالثة 1- السيارات الخاصة بالخبراء والأساتذة الأجانب الذين تستقدمهم الجهات الحكومية وما في حكمها ( بما فيها الجامعات والمدارس ) أو لاستخدام خبراء الشركات الأجنبية المتعاقدة مع هذه الجهات للقيام بعمل مؤقت داخل البلاد . شرط المدة : تكون المدة متناسبة مع الغرض الذي تقرر الإفراج من أجله ويجوز مد مدة الافراج المؤقت للطلبة عن سياراتهم خلال فترة الاجازة الصيفية مع مضاعفة مقابل الخدمة المقررة حسب السعة اللترية . مقابل الخدمة : عن كل ستة أشهر أو جزء منها علي النحو التالي : -
1 - سيارات الواردة للاستعمال الرسمي للسفارات والقنصليات الأجنبية أو لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب زيادة عن حد الإعفاء المقرر بقانون تنظيم الاعفاءات الجماركية المشار اليه وكذلك السيارات الواردة للموظفين الإداريين الاجانب بالسفارات والقنصليات الأجنبية . 2 - السيارات الواردة للاستعمال الرسمي للمنظمات الدولية والمنظمات العربية الإقليمية وأعضائها الحائزين علي جوازات سفر دبلوماسية شرط المدة : مقابل الخدمة للإفراج المؤقت : الحالة الخامسة
1 - سيارات الركوب الخاصة الواردة برسم العرض التجارى بما لايجاوز اربع سيارات مختلفة الطراز لكل من وكلاء مصانع السيارات الاجنبية بشرط ان تزيد السعة اللترية للسيارة على 1600سم3 وان تكون مستوفاة الشروط الاستيرادية . 2 - سيارتا ركوب خاصة لاغراض التجارب مختلفتا الطراز واردتان برسم مصانع انتاج السيارات وذلك بموجب تعزيز من وزارة الصناعة شروط المدة: :
مقابل الخدمة : الحالة السادسة
شرط المدة : مقابل الخدمة : االحالة السابعة
السيارات النصف نقل بيك اب ذات الكابينة المزدوجة والميكروباص الذى يزيد عدد مقاعده على تسعة بخلاف مقعد السائق شرط المدة : مقابل الخدمة : ثانيا : اليخوت:
اليخوت الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسياح والعابرين وذوى المكانة القادمين للبلاد للاقامة المؤقتة ويتم تحديد مدة الافراج المؤقت ومقابل الخدمة بالاتفاق بين وزير المالية ووزير النقل المادة الثانية
يتم الافراج المؤقت عن السيارات واليخوت الخاصة مع تعليق اداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الاخرى مقابل تقديم امانة نقدية او خطاب ضمان مصرفى او دفتر مرور تربتيك صادر من احد اندية السيارات المعتمدة لدى الجمارك او رخصة تسيير وقيادة دولية بالنسبة للاجانب القادمين فى افواج سياحية او تعهدات من جهات حكومية للافراج عن السيارات المشار اليها بالبندين 1و6 من الحالة الثالثة من المادة الاولى من هذا القرار بسداد ما يستحق من الضرائب والرسوم والغرامات والتعويضات اما بالنسبة لليخوت التى ترد بالموانى البحرية للسياحة الاقليمية فيكتفى بتقديم تعهد شخصى من صاحب اليخت او المسئول عنه على ان تخطر مصلحة امن الموانى عند الافراج عن اليخت وبالنسبة لراغبى السياحة الداخلية النيلية يشترط للافراج عن اليخت تقديم خطاب ضمان او تعهد من هيئة تنشيط السياحة المادة الثالثة
يكون الافراج المؤقت عن السيارات واليخوت المشار اليها فى المواد السابقة وفقا للشروط الاتية: 1 - يفرج مؤقتا عن سيارة ركوب واحدة او يخت لكل شخص طبيعى ويجوز الافراج عن اكثر من سيارة او يخت للاشخاص ذوى المكانة والجهات الاعتبارية وذلك بشلرط ان تكون السيارة او اليخت مرخصا او تقديم خطاب ضمان مصرفى غير مشروط ومعزز وغير قابل للالغاء بقيمة جميع الضرائب والرسوم المقررة . 2 - يفرج عن سيارات ركوب المستثمرين بعد تقديم صحيفة هيئة الاستثمار وجواز السفر الموضحة به تاشيرة الاقامة 3 - يجب ان يقتصر استعمال السيارة او اليخت المفرج عنه مؤقتا على الاغراض التى تم الافراج من اجلها ويحظر التصرف فى السيارة او اليخت بالبيع او التنازل او الهبة او غير ذلك من التصرفات او تاجير ايهما الا بعد الحصول على موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد جميع الضرائب والرسوم المستحقة . 4 - تطبق العقوبات المنصوص عليها فى قانون الجمارك والقوانين الاخرى على السيارات واليخوت المفرج عنها مؤقتا فى حالة مخالفة شروط واحكام الافراج المؤقت المنصوص عليها فى هذا القرار |