القواعد العامة للإفراج المؤقت عن السيارات

أ - الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى : -

- يتم الإفراج المؤقت عن السيارات مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى مقابل تقديم : -
1- أمانة  نقدية أو
2- خطاب ضمان مصرفي أو
3- دفتر مرور ( تربتيك ) صادر من أحد أندية السيارات المعتمدة لدي الجمارك مع عدم منح شهادة براءة ذمه لهذه الأندية إلا بعد الرجوع إلى جمارك التخزين أو
4- رخص تيسير وقيادة دولية ( بالنسبة للأجانب القادمين في أفواج سياحية ) أو
5- تعهدات صريحة من الجهات الحكومية للإفراج عن السيارات بالحالة (2) من المادة (1) من القرار 749 لسنه 1996 . وهي السيارات الخاصة بالخبراء والأساتذة الأجانب الذين تستقدمهم الجهات الحكومية وما في حكمها ( بما فيها الجامعات والمدارس ) أو لاستخدام خبراء الشركات الأجنبية المتعاقدة مع هذه الجهات للقيام بعمل مؤقت داخل البلاد .
- يفرج مؤقتا عن سيارة واحدة لكل شخص طبيعي ويجوز الإفراج عن أكثر من سيارة للأشخاص ذوي المكانة والجهات الاعتبارية .
- يجب أن يقتصر استعمال السيارة المفرج عنها مؤقتا علي الأغراض التي تم الإفراج من أجلها ويحظر التصرف إلا بعد الحصول علي موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم المستحقة .


ب- القواعد الاستيرادية : -

لا تطبق القواعد الاستيرادية علي حالات الإفراج المؤقت للسيارات طبقا لنص المادة (1) من اللائحة الاستيرادية 275 /91.

ج - القواعد الرقابية : -

تعرض علي إدارة الدفاع المدني والحريق " قسم المفرقعات " وإدارة مراقبة الأدوية بوزارة الصحة (قسم المخدرات ) ويراعي عند الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة أو تجديد مده بقائها بالبلاد تطبيق القواعد الآتية : -

1. جواز القيادة لغير المالك ويتعين أن يسجل بدفتر المرور الدولي السم مالك السيارة ثم يسجل اسم القائد المفوض في قيادتها بشرط أن يكون القائد المفوض ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج المؤقت إلا في حالات ذوي المكانة وذوي العاهات بعد موافقة السيد رئيس القطاع المختص طبقا لمنشور تعليمات 3 لسنه 95 وجواز القيادة بمعرفة الأقارب حتى الدرجة الأولى وفي حالة المخالفة تطبق المادة 116 / 4 من القانون الجمركي .

2. صلاحية التيسير بالبلاد وذلك بشرط صلاحية الضمان وذلك حتى يتم إعادة تصدير المركبة
وفي حاله عدم إعادة تصدير المركبة أو تخزينها بعد انتهاء صلاحية الضمان تطبق المادة 118 / 4 المعدل بالقانون الجمركي 160/ 2000 حسب جسامة المخالفة وطول مدة التأخير مع استحقاق الضرائب الجمركية ومراعاة الشروط الاستيرادية ما لم يتم إعادة تصديرها .

مستند التعديل : القرار الوزاري رقم 1491 لسنة 2002
 

استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي أو الخاص

· يسمح باستيراد سيارات الركوب بشرط أن يتم استيرادها في ذات سنه الموديل وألا  يكون قد سبق استخدامها بحيث تكون السيارات مستوفاة لشرط العمر في تاريخ الشحن أو فتح الاعتماد علي أن تتضمن شروطه أن يتم الشحن خلال سنه الموديل أو تحرير البيان الجمركي . ويستثني من شرط قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية .
· و يتم استيفاء المركبات والعربات والسيارات لشرط العمر وقت الشراء أو التمليك بالنسبة للوارد منها للاستعمال الشخصي أو الخاص للمصريين المقيمين في الخارج للاستخدام الخاص وسيارات الركوب الخاصة بالمستثمرين في حدود سيارة واحدة لكل مستثمر بموافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
· ت رقم  غ 3019

الخصومات الممنوحة للسيارات المستعملة الواردة للاستعمال الشخصي أو الخاص

تمنح السيارات المستعملة التي ترد للاستعمال الشخصي أو الخاص اعتبارا من أول شهر أكتوبر لسنه الموديل :-
- خصما قدرة 10 % من القيمة ( فوب ) وذلك حتى نهاية سبتمبر من العام التالي بشرط أن تكون مستوفاة للقواعد الاستيرادية المدرجة بالتذييل غ 3019
- و تمنح هذه السيارة التي ترد بعد ذلك التاريخ خصما قدره 5 % عن كل سنه تالية محسوبة اعتبارا من أول شهر أكتوبر من كل عام دون الإخلال بالخصم والشروط المشار إليها بالفقرة السابقة  .
- لا  يجوز أن تزيد نسب الخصم المشار إليها بالفقرتين السابقتين ع 30%
- ت رقم ع 6604 ( قرار وزير المالية رقم 1345 لسنه 1996 )