وذلك طبقا لاحكام المادة 6 من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986
يعفى من الضرائب الجمركية و من المعاينة و ذلك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة وفقا لبيانات وزارة الخارجية :
1- ما يرد للاستعمال الشخصي إلى أعضاء السلكين الدبلوماسي و القنصلي الأجانب العاملين ( غير الفخريين ) المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى أزواجهم و أولادهم القصر.
2- ما تستورده السفارات و المفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية و الأدخنة.

ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقا للبندين السابقين بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية


3- ما يرد للاستعمال الشخصي- بشرط المعاينة- من أمتعه شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين الأجانب العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند(1) من هذه المادة بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من تاريخ وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز لوزارة المالية بموافقة وزاره الخارجية مد هذا الآجل.

وتمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بعد اعتماد طلب الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بحسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية.

ويحظر التصرف في الأشياء التي أعفيت طبقا لأحكام هذه المادة في غير الأغراض التي أعفيت من اجلها خلال خمس سنوات من تاريخ سحبها من الدائرة الجمركية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحه الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وفقا لحاله هذه الأشياء وقيمتها وقت السداد وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في هذا التاريخ وذلك ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضى بغير ذلك.

وذلك طبقا لاحكام المادة 23 من قرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986
يشترط لتطبيق الإعفاءات المقررة بالمادة (6) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية مايأتى:
1- ان يكون اسم المستفيد من اعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الاجانب العاملين (غير الفخريين) مقيدا فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية .
2- تقديم استمارة رقم (4 ك.م) المعتمدة من ادارة المراسم بوزارة الخارجية محددا بها المعاملة الجمركية طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
3- الحصول على موافقة ادارة الاعفاءات الدبلوماسيين قبل الافراج عن السيارة .
4- ان يرد المشمول بالنسبة للمنصوص عليهم بالبند(3) من المادة (6) المشار اليها خلال سته اشهر من تاريخ وصول المستفيد بالاعفاء على ان يقدم صاحب الشأن كشفا بالمشمول معتمدا من رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية ومختوما بخاتمها مع الحصول على موافقة ادارة الاعفاءات الدبلوماسيين قبل الافراج عن السيارة .
- ويجوز لرئيس المصلحة او رئيس الادارة المركزية المختص بموافقة وزارة الخارجية مد المهلة لاسباب جدية.