|
طرود البريد طبقا للائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزارى 10 لسنة 2006
مادة (43) تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقاً للاتفاقيات البريدية الدولية . مادة (53)
يجوز استيراد البضائع فى الارساليات أو الطرود البريدية تحت جميع الانظمة الجمركية و الاعفاءات ، و يتم الافراج عنها وفقا للاجراءات الاتية -:
2- تحرير محضر اثبات حالة فى حالة وجود نقص او زيادة او اختلاف فى مشمول الطرود عما هو موضح بالاقرار على النموذج البريدى او المستندات المرفقة بالطرود . 3- استيفاء موافقات الحهات الرقابية و الامنية ان وجدت . 4- تحرير نماذج جمركية بدلا من النماذج البريدية فى حالة طلب الافراج عن الطرود او الارساليات البريدية تحت اى من النظم الخاصة او الاعفاءات او كانت تمثل كميات تجارية او تزيد على القيمة المحددة بلائحة القواعد المنفذه لاحكام قانون الاستيراد و التصدير . 5- اعتماد النموذج البريدى من رئيس قسم التعريفة و يعد ذلك بمثابة الافراج الجمركى عن هذه الطرود . هـ- تقوم حسابات جمرك طرود البريد بتقفيل قيودات طرود البريد فى الادراج الالى او دفتر قيد الطرود البريدية برقم القسيمة . مـــادة (54)
مـــادة (55) فى حالة تظلم صاحب الشأن من الضرائب و الرسوم المستحقة على الطرود و الارساليات البريدية و امتناعه عن استلامها ، يشكل مدير الجمرك لجنة لاعادة النظر فى هذه الضرائب و الرسوم ، و ذلك بعد نقل الطرد البريدى الى المركز الرئيسى اذا كان بمكتب البريد الفرعى ، فاذا انتهت اللجنة الى تخفيض الضرائب و الرسوم المستحقة يخطر البريد بالضرائب و الرسوم المستحقة بعد تعديلها ، و فى حالة رفض التظلم يتم اخطار صاحب الشأن بقرار الرفض و الاسباب التى يقوم عليها ، فاذا رفض استلام الطرد يتعين على البريد اعادة التصدير او تسليم الطرد للجمارك لاحالته للمهمل فى حالة التنازل عنه او انقضاء المدة القانونية لاستلامه .مـــادة (56) يحظر ادخال النقد المصرى و الاجنبى او اخراجهما عن طريق الرسائل او الطرود البريدية .مـــادة (57) على مكاتب البريد توريد الضرائب و الرسوم المستحقة على الطرود البريدية الى الجمرك طبقا للاتفاق المبرم بين مصلحة الجمارك و الهيئة القومية للبريدمـــادة (58) يجوز تصدير البضائع فى طرود بريدية او ارساليات تحت كافة الانظمة الجمركية ، و ذلك وفقا لما يأتى :
و يجوز بناء على طلب المرسل رد الارساليات او الطرود التى رفض المرسل اليه استلامها فى الخارج او ارتدت لعدم الاستدلال على عنوانه و ذلك بعد التأكد من عدم فتحها .
|