قانون رقم 83 لسنة 2002
بإصدار قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة

باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه . وقد اصدرناه :

( المادة الأولـى )

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، وتطبق عليها احكام القوانين الأخرى فيما لم يرد بشأنه نص القانون المرافق .

( المادة الثانيـة )

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .

( المادة الثالثـة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

( حسنى مبارك )