قانون رقم 83 لسنة 2002
بإصدار قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رئيس الجمهورية : قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه . وقد اصدرناه : ( المادة الأولـى ) يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، وتطبق عليها احكام القوانين الأخرى فيما لم يرد بشأنه نص القانون المرافق . ( المادة الثانيـة ) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به . ( المادة الثالثـة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . ( حسنى مبارك )
|