- تارخ النشر
- 2021-02-28
- التصنيف
- عام
قرار وزير المالية رقم ٥١ لسنة ٢٠٢١
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية القرار رقم ٥١ لسنة ٢٠٢١ والذى ينص على أنه " تسري أحكام المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم ( ١١٧ ) لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه على جميع العاملين المنتدبين إلى مصلحة الجمارك " .
والمادة الثانية التى تناولها قرار وزير المالية رقم (١١٧) لسنة ٢٠٢٠ خاصة بفتح باب إلتحاق موظفى المصلحة بالمعهد القومي للتدريب للعمل فى وظيفة التثمين بشروط محدده .
ونصت المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم (١١٧) لسنة ٢٠٢٠ على الآتى :
" مع عدم الاخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار اليه على مصلحة الجمارك إتخاذ مايلزم لفتح باب التحاق موظفى المصلحة بالمعهد القومي للتدريب ، وذلك للعمل فى وظيفة التثمين - حسب ما تقتضيه احتياجات العمل بالمصلحة- ويشترط لإلتحاقهم بالمعهد مايأتى :
١- استيفاء شروط الإلتحاق التى يحددها مجلس إدارة المعاهد الجمركية .
٢-ألا يزيد سن الموظف طالب الإلتحاق بالمعهد للعمل بوظيفة التثمين على خمسين عاما فى تاريخ الطلب .
٣- أن يوقع الموظف طالب الإلتحاق بالمعهد على إقرار بقيامه بالعمل فى وظيفة التثمين بعد تخرجه ، وأنه لا يجوز له طلب العمل بأى وظيفة أخرى بخلاف التثمين "