وزارة المالية

مصلحة الجمارك المصرية

أخبار عاجلة رئيس مصلحة الجمارك.. في جولة ميدانية بميناء «سفاجا» مصلحة الجمارك تستعرض منظومة "الصادر المطور" و"التسجيل المسبق للشحنات الجوية" في ندوة موسعة مع جمعية رجال الأعمال المصريين الصينيين نحو شراكة جمركية ذكية شاركنا في صياغة استراتيجية (2026–2029) إعلان هام للسادة المتعاملين مع الجمارك بدء الانطلاق الفعلي لمنظومة "الصادر المطور" إعلان نـدب رقم (1) لسنة 2026 فوز الجمارك بجائزة التميز الحكومى

الإتفاقية العامة للتجارة و التعريفات ( الجات) بشأن حرية الترانزيت

أ‌ - تعتبر البضائع(بما في ذلك الأمتعة) ، و كذلك السفن و وسائل النقل الآخرى ، على أنها في طريقها إلى العبور عبر أراضي طرف متعاقد عندما يكون المرور عبر هذا الإقليم ، مع أو بدون إعادة شحن ، أو تخزين ، أو شحن سائب ، أو التغيير في طريقة النقل ، ليس سوى جزء من رحلة كاملة تبدأ و تنتهي خارج حدود الطرف المتعاقد الذي تمر حركة المرور عبر أراضيها ، يُطلق على حركة المرور من هذا النوع في هذه المادة " حركة المرور العابر ".
ب‌ - يجب أن تكون هناك حرية العبور عبر أراضي كل طرف متعاقد ، عبر أكثر الطرق ملاءمة للعبور الدولي لحركة المرور العابر من و إلى أراضي الأطراف المتعاقدة الآخرى ، و لا يجوز التمييز على أساس علم السفن أو مكان المنشأ أو المغادرة أو الدخول أو الخروج أو الوجهة ، أو على آي ظروف تتعلق بملكية البضائع أو السفن أو وسائل النقل الآخرى.
ج‌ - يجوز لآي طرف متعاقد أن يطلب إدخال حركة المرور العابرة عبر أراضيه في دائــــــرة الجمارك المناسبــــــة ، و بإستثناء حالات عدم الإلتزام بقوانين و أنظمة الجمارك المعمول بها ، يجب ألا تخضع الأطراف المتعاقدة حركة المرور القادمة من أراضي دولة آخرى أو متجهة إليها لآي تأخير أو قيود غير ضرورية ، و يجب إعفاؤها من الرسوم الجمركية ، و من جميع رسوم العبور أو الرسوم الآخرى المفروضة فيما يتعلق بالعبور ، بإستثناء رسوم النقل أو تلك التي تتناسب مع المصاريف الإدارية التي ينطوي عليها العبور أو مع التكلفة من الخدمات المقدمة .
د‌ - يجب أن تكون جميع الرسوم و اللوائح التي تفرضها الأطراف المتعاقدة على حركة المرور العابر من و إلى أراضي الأطراف المتعاقدة الأخرى معقولة ، مع مراعاة ظروف حركة المرور.
ه‌ - فيما يتعلق بجميع الرسوم و اللوائح و الإجراءات المتعلقة بالعبور ، يمنح كل طرف متعاقد لحركة المرور العابر من و إلى إقليم آي طرف متعاقد آخر معاملة لا تقل تفضيلاً عن المعاملة الممنوحة لحركة المرور العابر من و إلى آي بلد ثالث " .
* وفقاً لما ورد بنص المادة( 5 ) من الإتفاقية العامة للتجارة و التعريفات(الجات ) *

}