المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
- يتعين علي الهيئة المختصة بإدارة المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتنميتها إخطار المصلحة بالترخيص أو تصريح المزاولة الصادر منها للمشروع بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة علي أن يوضح بقرار المزاولة طبيعة وغرض النشاط تفصيلياً.
وللمصلحة الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أياً كان نوعها وإجراء الجرد المفاجئ للمشروعات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بواسطة لجنة من المصلحة والهيئة المختصة بإدارة المنطقة في حضور مندوب المشروع ، وتتم المطابقة اللازمة على الأرصدة، ويخطر المشروع بنتيجة الجرد والمطابقة ، وتطبق أحكام القانون حيال العجز والزيادة غير المبررة .
- تسرى على المشروعات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له .